نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 76
وقال بعض علمائنا : لا يطهر ، وإن جازت الصلاة عليها [1] . ولو جف بغير الشمس أو بقيت عينه لم يطهر إجماعا ، وللشيخ منع في غير البول [2] . وما اخترناه قول أبي حنيفة وصاحبيه ، والشافعي في القديم [3] ، لأن الأرض والشمس من شأنهما الإحالة ، وهي أبلغ من تأثير الماء ، ولأن الشمس تفيد سخونة ، وهي تقتضي تصاعد أجزاء النجاسة ومفارقتها . وقال مالك والشافعي - في الجديد - وأحمد وإسحاق : لا يطهر بتجفيف الشمس [4] ، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بصب الذنوب [5] ، ولو سلم لم يمنع . وهل تطهر الأرض من بول الرجل بإلقاء ذنوب عليها ، بحيث يغمرها ، ويستهلك فيه البول ، فتذهب رائحته ولونه ؟ قال الشيخ : نعم [6] ، وبه قال الشافعي [7] ، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بإراقة ذنوب من ماء على بول
[1] ذهب إليه الشيخ في المبسوط 1 : 93 ، والمحقق في المعتبر : 124 ، وابن حمزة في الوسيلة : 79 . [2] المبسوط للطوسي 1 : 93 . [3] المجموع 2 : 596 ، الأم 1 : 52 - 53 ، النتف 1 : 33 ، البحر الزخار 2 : 25 . [4] الأم 1 : 52 و 54 ، المجموع 2 : 596 ، القواعد في الفقه الإسلامي : 344 ، نيل الأوطار 1 : 52 . [5] صحيح البخاري 1 : 65 ، سنن أبي داود 1 : 103 / 380 ، صحيح مسلم 1 : 136 / 284 ، الموطأ 1 : 65 / 111 . [6] المبسوط للطوسي 1 : 92 . [7] المجموع 2 : 591 ، الأم 1 : 52 ، الوجيز 1 : 9 ، مغني المحتاج 1 : 85 .
76
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 76