نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 62
طاهر ، وإن لم تتم خلقته كان حراما نجسا . الثامن : المتكون من النجاسات - كدود العذرة - طاهر ، للعموم ، وكذا الدود المتولد من الميتة ، وفي وجه للشافعي : أنه نجس [1] . التاسع : يكره ما مات فيه الوزغ والعقرب ، وقول ابن بابويه : إذا ماتت العضاءة في اللبن حرم [2] ، لرواية عمار [3] ، ضعيف ، ويحمل على الكراهة ، أو على التحريم للتضرر ، لا للنجاسة . العاشر : لو وقع الصيد المجروح الحلال في الماء فمات ، فإن كانت حياته مستقرة فالماء نجس ، والصيد حرام ، وإن كانت حياته غير مستقرة فالضد منهما ، وإن اشتبه حكم بالأصلين فيهما على إشكال ينشأ من تضادهما ، فالأحوط التحريم فيهما . الحادي عشر : جلد الميتة نجس بإجماع العلماء ، إلا الزهري ، والشافعي في وجه ، فإنه طاهر عندهما [4] . الثاني عشر : عظم الحيوان وقرنه وظفره وسنه لا تحلها الحياة فهي طاهرة ، وبه وقال أبو حنيفة [5] ، وقال الشافعي : إنها نجسة لنموها [6] . الثالث عشر : الشعر والصوف والريش من الميتة طاهر ، إلا من نجس العين على ما تقدم ، وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي - في أحد القولين - لأنها
[1] المجموع 1 : 131 . [2] الفقيه 1 : 15 ذيل الحديث 32 ، والمقنع : 11 . [3] التي رواها الشيخ كاملة في التهذيب 1 : 285 / 832 . [4] المجموع 1 : 217 . [5] المجموع 1 : 236 ، بداية المجتهد 1 : 78 ، الهداية للمرغيناني 1 : 21 ، شرح فتح القدير 1 : 84 ، اللباب 1 : 24 . [6] المجموع 1 : 236 ، بداية المجتهد 1 : 78 ، شرح العناية 1 : 84 .
62
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 62