نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 63
لا تحلها الحياة ، وفي الآخر : إنها نجسة لنمائها [1] . ولو جز من حيوان - لا يؤكل لحمه - حي فطاهر عندنا ، خلافا له [2] ولو جز من مأكول فهو طاهر إجماعا . ولو نتف منه حيا فكذلك عندنا ، وللشافعي وجهان : النجاسة لأنه ترك طريق إباحته ، وهو الجز فصار كخنق الشاة ، والطهارة لكثرة الألم فهو كالتذكية [3] . الرابع عشر : ما لا يؤكل لحمه إذا وقعت عليه الذكاة فذكي كان لحمه وجلده طاهرين ، عملا بالأصل . وقال الشافعي : نجسان ، لأن التذكية لم تبح اللحم ، فلا تفيده الطهارة [4] . وقال أبو حنيفة : الجلد طاهر ، وفي اللحم روايتان [5] . الخامس عشر : البيضة في الميتة طاهرة إن اكتست الجلد الفوقاني ، وإلا فلا ، وقال الشافعي : إنها نجسة [6] ، ورواه الجمهور عن علي عليه السلام [7] .