responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 63


لا تحلها الحياة ، وفي الآخر : إنها نجسة لنمائها [1] .
ولو جز من حيوان - لا يؤكل لحمه - حي فطاهر عندنا ، خلافا له [2] ولو جز من مأكول فهو طاهر إجماعا .
ولو نتف منه حيا فكذلك عندنا ، وللشافعي وجهان : النجاسة لأنه ترك طريق إباحته ، وهو الجز فصار كخنق الشاة ، والطهارة لكثرة الألم فهو كالتذكية [3] .
الرابع عشر : ما لا يؤكل لحمه إذا وقعت عليه الذكاة فذكي كان لحمه وجلده طاهرين ، عملا بالأصل .
وقال الشافعي : نجسان ، لأن التذكية لم تبح اللحم ، فلا تفيده الطهارة [4] .
وقال أبو حنيفة : الجلد طاهر ، وفي اللحم روايتان [5] .
الخامس عشر : البيضة في الميتة طاهرة إن اكتست الجلد الفوقاني ، وإلا فلا ، وقال الشافعي : إنها نجسة [6] ، ورواه الجمهور عن علي عليه السلام [7] .



[1] المجموع 1 : 231 - 232 و 236 ، شرح العناية 1 : 84 ، بداية المجتهد 1 : 78 .
[2] المجموع 1 : 241 - 242 ، المهذب للشيرازي 1 : 18 .
[3] المجموع 1 : 241 - 242 .
[4] المجموع 1 : 245 ، المهذب للشيرازي 1 : 18 .
[5] المجموع 1 : 245 ، اللباب 3 : 230 ، شرح فتح القدير 1 : 84 ، الهداية للمرغيناني 1 : 21 .
[6] المجموع 1 : 244 .
[7] المجموع 1 : 245 .

63

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست