responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 61


أكله ، وليس بنجس إن مات فيما تولد فيه إجماعا ، وإذا خرج فكذلك عندنا .
وللشافعي قولان ، وكذا في أكله عنده قولان : أظهرهما : التحريم مع الانفراد [1] .
الخامس : لو وقع الذباب وشبهه في ماء قليل ومات فيه ، لم ينجسه عندنا ، وللشافعي قولان [2] .
ولو تغير الماء به فكذلك عندنا ، وللشافعي - على تقدير عدم النجاسة بالملاقاة - وجهان [3] ولو سلبه الإطلاق فمضاف طاهر .
السادس : حيوان الماء المحرم مما له نفس سائلة إذا مات في ماء قليل نجسه عندنا ، لانفعال القليل بالنجاسة ، وبه قال الشافعي [4] .
وقال أبو حنيفة : لا ينجس ، لأنه يعيش في الماء فلا ينجس بموته فيه ، كالسمك [5] . ويبطل بالفرق .
وما لا نفس له سائلة - كالضفدع - لا ينجس به الماء القليل ، وبه قال أبو حنيفة [6] ، خلافا للشافعي [7] .
السابع : الجنين الذي يوجد ميتا عند ذبح الأم - إذا كان تاما - حلال



[1] الوجيز 1 : 6 ، فتح العزيز 1 : 167 - 169 ، المجموع 1 : 131 .
[2] الأم 1 : 5 ، المجموع 1 : 129 ، الهداية للمرغيناني 1 : 19 ، المبسوط للسرخسي 1 : 51 .
[3] المجموع 1 : 130 .
[4] الأم 1 : 5 ، الهداية للمرغيناني 1 : 19 ، المجموع 1 : 131 .
[5] الهداية للمرغيناني 1 : 19 .
[6] الهداية للمرغيناني 1 : 19 ، بدائع الصنائع 1 : 79 .
[7] الأم 1 : 5 ، فتح العزيز 1 : 163 ، الهداية للمرغيناني 1 : 19 .

61

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست