نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 61
أكله ، وليس بنجس إن مات فيما تولد فيه إجماعا ، وإذا خرج فكذلك عندنا . وللشافعي قولان ، وكذا في أكله عنده قولان : أظهرهما : التحريم مع الانفراد [1] . الخامس : لو وقع الذباب وشبهه في ماء قليل ومات فيه ، لم ينجسه عندنا ، وللشافعي قولان [2] . ولو تغير الماء به فكذلك عندنا ، وللشافعي - على تقدير عدم النجاسة بالملاقاة - وجهان [3] ولو سلبه الإطلاق فمضاف طاهر . السادس : حيوان الماء المحرم مما له نفس سائلة إذا مات في ماء قليل نجسه عندنا ، لانفعال القليل بالنجاسة ، وبه قال الشافعي [4] . وقال أبو حنيفة : لا ينجس ، لأنه يعيش في الماء فلا ينجس بموته فيه ، كالسمك [5] . ويبطل بالفرق . وما لا نفس له سائلة - كالضفدع - لا ينجس به الماء القليل ، وبه قال أبو حنيفة [6] ، خلافا للشافعي [7] . السابع : الجنين الذي يوجد ميتا عند ذبح الأم - إذا كان تاما - حلال