responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 350


المصاهرة والظهار باللمس دون النظر ، ويمنع التحريم مع الحاجة .
قال الشافعي : يعد خرقتين نظيفتين ، إحداهما على يده يغسل بها أسفله وينجيه ، ثم يرمي بها ، ويأخذ الأخرى فيغسل بها بقية بدنه ، قال :
ولو غسل كل عضو منه بخرقة كان أولى ، ولو غسل الخرقة التي نجاه [1] بها ، ثم غسل بها [2] بدنه جاز [3] .
مسألة 122 : ويبدأ بغسل فرجه بماء السدر والحرض [4] ، لقول الصادق عليه السلام : " ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض ، فاغسله ثلاث غسلات " [5] وهذا على جهة الاستحباب .
ويجب أن يبدأ بإزالة النجاسة عن بدنه إجماعا ، لأن المراد تطهيره ، وإذا وجب إزالة الحكمية عنه فالعينية أولى ، ليكون [6] ماء الغسل طاهرا ، وفي رواية يونس عنهم عليهم السلام : " إمسح بطنه مسحا رفيقا ، فإن خرج منه شئ فانقه " [7] .
مسألة 123 : وتجب فيه النية على الغاسل ، قاله الشيخ [8] رحمه الله ، وهو أحد قولي الشافعي ، ومذهب أحمد ، لأنه عبادة فتجب فيه النية ،



[1] وفي نسخة ( م ) : أنجاه .
[2] لم ترد في نسخة ( م ) .
[3] المجموع 5 : 171 ، فتح العزيز 5 : 118 .
[4] الحرض : بضمتين أو إسكان الراء وهو الأشنان بضم الهمزة . مجمع البحرين 4 : 200 ، الصحاح للجوهري 3 : 1070 " حرض " .
[5] الكافي 3 : 140 / 4 ، التهذيب 1 : 298 / 873 .
[6] في نسخة ( ش ) : وليكن .
[7] الكافي 3 : 142 / 5 ، التهذيب 1 : 301 / 877 .
[8] الخلاف 1 : 702 مسألة 492 .

350

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست