نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 350
المصاهرة والظهار باللمس دون النظر ، ويمنع التحريم مع الحاجة . قال الشافعي : يعد خرقتين نظيفتين ، إحداهما على يده يغسل بها أسفله وينجيه ، ثم يرمي بها ، ويأخذ الأخرى فيغسل بها بقية بدنه ، قال : ولو غسل كل عضو منه بخرقة كان أولى ، ولو غسل الخرقة التي نجاه [1] بها ، ثم غسل بها [2] بدنه جاز [3] . مسألة 122 : ويبدأ بغسل فرجه بماء السدر والحرض [4] ، لقول الصادق عليه السلام : " ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض ، فاغسله ثلاث غسلات " [5] وهذا على جهة الاستحباب . ويجب أن يبدأ بإزالة النجاسة عن بدنه إجماعا ، لأن المراد تطهيره ، وإذا وجب إزالة الحكمية عنه فالعينية أولى ، ليكون [6] ماء الغسل طاهرا ، وفي رواية يونس عنهم عليهم السلام : " إمسح بطنه مسحا رفيقا ، فإن خرج منه شئ فانقه " [7] . مسألة 123 : وتجب فيه النية على الغاسل ، قاله الشيخ [8] رحمه الله ، وهو أحد قولي الشافعي ، ومذهب أحمد ، لأنه عبادة فتجب فيه النية ،
[1] وفي نسخة ( م ) : أنجاه . [2] لم ترد في نسخة ( م ) . [3] المجموع 5 : 171 ، فتح العزيز 5 : 118 . [4] الحرض : بضمتين أو إسكان الراء وهو الأشنان بضم الهمزة . مجمع البحرين 4 : 200 ، الصحاح للجوهري 3 : 1070 " حرض " . [5] الكافي 3 : 140 / 4 ، التهذيب 1 : 298 / 873 . [6] في نسخة ( ش ) : وليكن . [7] الكافي 3 : 142 / 5 ، التهذيب 1 : 301 / 877 . [8] الخلاف 1 : 702 مسألة 492 .
350
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 350