responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 349


لكن يستحب تحفظا من الغير والغلط .
مسألة 120 : ويستحب أن يلين أصابعه برفق ، لأن انقباض كفه يمنع من الاستظهار على تطهيرها ، وإن تعسرت تركها ، لأنه لا يؤمن انكسار أعضائه وتحصل المثلة ، وفي بعض رواياتنا يستحب تليين مفاصله [1] - وبه قال أحمد [2] - لأن ذلك يحصل به اللين ، فيكون أمكن للغاسل في تكفينه وتمديده وتغسيله ، قال : يستحب ذلك في موضعين : عند الموت قبل قسوتها ، وإذا أخذ في غسله [3] .
واستحب المزني معاودة التليين [4] ، قالت الشافعية : هذا لا يعرفه الشافعي لعدم الفائدة ، فإن الغالب أنه لا تبقى لينة إلى هذا الوقت [5] .
أما بعد الغسل فلا تلين أصابعه ولا مفاصله لعدم الفائدة ، وحكى الشيخ عن الشافعي استحبابه [6] .
مسألة 121 : ويستحب للغاسل أن يلف على يده خرقة ينجيه بها ، وباقي جسده يغسله بلا خرقة عملا بالأصل .
وأوجب الشافعي وأحمد الخرقة في التنجية ، لأن النظر إلى العورة حرام .
فاللمس [7] أولى [8] ، فإن النظر أخف ، ولهذا يتعلق تحريم



[1] الكافي 3 : 140 / 4 ، التهذيب 1 : 298 / 873 .
[2] المغني 2 : 317 ، الشرح الكبير 2 : 322 .
[3] المغني 2 : 318 .
[4] مختصر المزني : 35 ، المجموع 5 : 176 ، فتح العزيز 5 : 122 .
[5] المجموع 5 : 176 ، فتح العزيز 5 : 122 .
[6] الخلاف 1 : 696 مسألة 480 . وانظر الأم 1 : 280 - 281 ، والمجموع 5 : 176 .
[7] في نسخة " م " : فالمس .
[8] المجموع 5 : 171 - 172 ، فتح العزيز 5 : 118 - 119 ، مغني المحتاج 1 : 333 ، الأم 1 : 265 و 280 ، المغني 2 : 318 ، الشرح الكبير 2 : 319 .

349

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست