نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 351
والثاني : لا تجب عملا بالأصل [1] ، لأنه تطهير من نجاسة الموت ، فهو إزالة نجاسة كغسل الثوب النجس . مسألة 124 : ويستحب أن يؤخذ من السدر شئ فيطرح في إجانة ويضرب ضربا جيدا حتى يرغو ، فتؤخذ رغوته فتطرح في موضع نظيف ، ثم يغسل به رأسه وجسده ، روى معاوية بن عمار قال : أمرني الصادق عليه السلام أن أوضيه ثم أغسله بالأشنان ، وأغسل رأسه بالسدر ولحيته ، ثم أفيض على جسده منه ، ثم أدلك به جسده [2] ، فإن تعذر السدر فالخطمي أو ما يقوم مقامه في تنظيف الرأس . مسألة 125 : فإذا فرغ شرع في غسله الواجب ، والمشهور عند علمائنا أنه ثلاث مرات ، مرة بماء السدر ، والثانية بماء فيه كافور ، والثالثة بالقراح ، لأن أم عطية روت أن النبي صلى الله عليه وآله قال في ابنته : ( ثم اغسليها ثلاثا ، أو خمسا ، أو أكثر من ذلك بماء وسدر ، واجعلي في الأخيرة كافورا أو شيئا من الكافور ) [3] . ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : " يغسل الميت ثلاث غسلات : مرة بالسدر ، ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ، ومرة أخرى بالماء القراح " [4] والأمر للوجوب . وقال بعض علمائنا : الواجب مرة واحدة بماء القراح ، والباقيتان