responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 351


والثاني : لا تجب عملا بالأصل [1] ، لأنه تطهير من نجاسة الموت ، فهو إزالة نجاسة كغسل الثوب النجس .
مسألة 124 : ويستحب أن يؤخذ من السدر شئ فيطرح في إجانة ويضرب ضربا جيدا حتى يرغو ، فتؤخذ رغوته فتطرح في موضع نظيف ، ثم يغسل به رأسه وجسده ، روى معاوية بن عمار قال : أمرني الصادق عليه السلام أن أوضيه ثم أغسله بالأشنان ، وأغسل رأسه بالسدر ولحيته ، ثم أفيض على جسده منه ، ثم أدلك به جسده [2] ، فإن تعذر السدر فالخطمي أو ما يقوم مقامه في تنظيف الرأس .
مسألة 125 : فإذا فرغ شرع في غسله الواجب ، والمشهور عند علمائنا أنه ثلاث مرات ، مرة بماء السدر ، والثانية بماء فيه كافور ، والثالثة بالقراح ، لأن أم عطية روت أن النبي صلى الله عليه وآله قال في ابنته : ( ثم اغسليها ثلاثا ، أو خمسا ، أو أكثر من ذلك بماء وسدر ، واجعلي في الأخيرة كافورا أو شيئا من الكافور ) [3] .
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : " يغسل الميت ثلاث غسلات : مرة بالسدر ، ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ، ومرة أخرى بالماء القراح " [4] والأمر للوجوب .
وقال بعض علمائنا : الواجب مرة واحدة بماء القراح ، والباقيتان



[1] المجموع 5 : 156 ، فتح العزيز 5 : 114 ، الوجيز 1 : 72 ، كفاية الأخيار 1 : 101 ، المغني 2 : 329 ، الشرح الكبير 2 : 319 .
[2] التهذيب 1 : 303 / 882 ، الإستبصار 1 : 207 / 729 .
[3] صحيح البخاري 2 : 93 و 94 و 95 ، صحيح مسلم 2 : 646 / 939 ، سنن أبي داود 3 : 197 / 3142 ، سنن النسائي 4 : 28 ، سنن الترمذي 3 : 315 / 990 ، الموطأ 1 : 222 / 2 .
[4] الكافي 3 : 140 / 3 ، التهذيب 1 : 300 / 876 .

351

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست