نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 348
ويصب عليه من فوقه " [1] ، والجمع الأمن وعدمه . فروع : أ - قال الشيخ في الخلاف : يستحب غسله عريانا مستور العورة ، إما بقميصه ، أو ينزع عنه القميص ، ويترك على عورته خرقة . واستدل على التخيير بإجماع الفرقة عملهم [2] . ومعنى قوله : بقميصه ، أن يخرج يديه من القميص ، ويجذبه منحدرا إلى سرته ، ويجمعه على عورته ، ويجرد ساقيه ، فيصير كالعاري لرواية يونس [3] عنهم عليهم السلام . ب - الأقرب عدم وجوب ستر عورة الصبي الذي يجوز للنساء تغسيله مجردا - وبه قال أحمد [4] - لأن جواز نظر المرأة يدل على جواز نظر الرجل . ج - العورة التي يحرم النظر إليها هي القبل والدبر ، ويكره ما بين السرة والركبة ، والجمهور على الثاني [5] ، لقول النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام : ( لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت ) [6] . د - لو كان الغاسل أعمى ، أو وثق من نفسه بكف البصر عن العورة ، ولو غلطا لم يجب الستر ، لأن فائدته منع الأبصار ، فإذا انتفت غايته انتفى ،