responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 348


ويصب عليه من فوقه " [1] ، والجمع الأمن وعدمه .
فروع :
أ - قال الشيخ في الخلاف : يستحب غسله عريانا مستور العورة ، إما بقميصه ، أو ينزع عنه القميص ، ويترك على عورته خرقة . واستدل على التخيير بإجماع الفرقة عملهم [2] .
ومعنى قوله : بقميصه ، أن يخرج يديه من القميص ، ويجذبه منحدرا إلى سرته ، ويجمعه على عورته ، ويجرد ساقيه ، فيصير كالعاري لرواية يونس [3] عنهم عليهم السلام .
ب - الأقرب عدم وجوب ستر عورة الصبي الذي يجوز للنساء تغسيله مجردا - وبه قال أحمد [4] - لأن جواز نظر المرأة يدل على جواز نظر الرجل .
ج - العورة التي يحرم النظر إليها هي القبل والدبر ، ويكره ما بين السرة والركبة ، والجمهور على الثاني [5] ، لقول النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام : ( لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت ) [6] .
د - لو كان الغاسل أعمى ، أو وثق من نفسه بكف البصر عن العورة ، ولو غلطا لم يجب الستر ، لأن فائدته منع الأبصار ، فإذا انتفت غايته انتفى ،



[1] التهذيب 1 : 446 / 1444 ، الإستبصار 1 : 208 / 731 .
[2] الخلاف 1 : 692 مسألة 469 .
[3] الكافي 3 : 141 / 5 ، التهذيب 1 : 301 / 877 .
[4] المغني 2 : 316 ، الشرح الكبير 2 : 313 ، الإنصاف 2 : 485 .
[5] المجموع 3 : 169 ، فتح العزيز 5 : 117 ، المغني 2 : 315 ، الشرح الكبير 2 : 315 .
[6] سنن أبي داود 3 : 196 / 3140 ، سنن ابن ماجة 1 : 469 / 1460 ، سنن الدارقطني 1 : 225 / 4 سنن البيهقي 3 : 388 .

348

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست