نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 347
واستحب تجريده ابن سيرين ، ومالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد في إحدى الروايتين [1] لأن تجريده أمكن لتغسيله وأبلغ في تطهيره ، ولأن الحي إذا اغتسل تجرد فالميت أولى ، ولأنه إذا غسل في ثوبه ينجس الثوب بما يخرج ، وقد لا يطهر بصب الماء عليه فيتنجس الميت به . وقال الشافعي : يستحب أن يغسل في قميص خلق رقيق ، ينزل الماء فيه ولا يمنع الوصول إلى بدنه ، ويدخل يده في الكمين فيدلك ظاهر بدنه ، ويصب الماء من فوق القميص ، وإن كان ضيق الكم خرق رأس التخاريص [2] حتى يتمكن من الغسل والدلك ، وإن كان القميص ضيقا جرده وطرح على عورته ما يسترها - وهو رواية عن أحمد [3] - لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غسل في قميصه وقد أرادوا خلعه ، فنودوا أن لا تخلعوه واستروا نبيكم [4] ، ويحتمل أن يكون من خواصه للأمن في طرفه من تلويث الثوب وتعذر ذلك في غيره . على أنه قد روي من طرقنا الغسل في القميص ، قال الصادق عليه السلام : " إن استطعت أن يكون عليه قميص تغسل من تحت القميص " ( 5 ) ، وعن العبد الصالح عليه السلام : " لا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده
[1] المجموع 5 : 161 ، المبسوط للسرخسي 2 : 58 ، اللباب 1 : 126 ، بلغة السالك 1 : 195 ، بداية المجتهد 1 : 230 ، الشرح الصغير 1 : 195 ، الكفاية وشرح العناية 2 : 71 ، المغني 2 : 314 ، الشرح الكبير 2 : 315 ، فتح العزيز 5 : 116 ، الوجيز 1 : 72 - 73 ، شرح فتح القدير 2 : 71 . [2] التخريص واحد التخاريص ، وهو ما يوصل به الثوب ليوسعه . تاج العروس 4 : 393 " دخرص " . [3] المجموع 5 : 161 ، فتح العزيز 5 : 116 - 117 ، الوجيز 1 : 72 - 73 ، شرح فتح القدير 2 : 71 ، بداية المجتهد 1 : 230 ، الأم 1 : 265 ، المغني 2 : 314 ، الشرح الكبير 2 : 315 - 316 . [4] سنن ابن ماجة 1 : 417 / 1466 ، سنن البيهقي 3 : 387 ، المستدرك للحاكم 1 : 354 . ( 4 ) التهذيب 1 : 446 / 1443 .
347
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 347