نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 346
ويكره صبه إلى الكنيف ، قال محمد بن الحسن الصفار : وكتبت إلى أبي محمد العسكري عليه السلام هل يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ فوقع " يكون ذلك في بلاليع " [1] . مسألة 118 : يستحب أن يغسل في بيت - وبه قال الشافعي ، وأحمد [2] - لأنه أستر للميت ، وإن لم يكن ستر عليه بثوب ، كراهة للنظر إلى الميت ، لإمكان أن يكون فيه عيب كان يطلب كتمانه ، ولهذا نقول : إن الغاسل ينبغي له أن يكون ثقة صالحا . ويستحب أن يكون تحت سقف ولا يكون تحت السماء ، قاله علماؤنا ، وبه قال أحمد [3] . قالت عائشة : آتانا رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن نغسل ابنته ، فجعلنا بينها وبين السقف سترا [4] . وعن الصادق عليه السلام : " أن أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت وبين السماء ستر " [5] يعني إذا غسل . ولعل الحكمة كراهة مقابلة السماء بعورته . مسألة 119 : يستحب تجريد الميت من قميصه ، بأن يفتق جيبه ، وينزع من تحته لئلا يكون فيه نجاسة تلطخ أعالي بدنه ، فإن هذه الحال مظنة النجاسة ، إذ المريض من شأنه ذلك ، خصوصا عند الموت ، وتستر عورته بمئزر .