responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 346


ويكره صبه إلى الكنيف ، قال محمد بن الحسن الصفار : وكتبت إلى أبي محمد العسكري عليه السلام هل يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ فوقع " يكون ذلك في بلاليع " [1] .
مسألة 118 : يستحب أن يغسل في بيت - وبه قال الشافعي ، وأحمد [2] - لأنه أستر للميت ، وإن لم يكن ستر عليه بثوب ، كراهة للنظر إلى الميت ، لإمكان أن يكون فيه عيب كان يطلب كتمانه ، ولهذا نقول : إن الغاسل ينبغي له أن يكون ثقة صالحا .
ويستحب أن يكون تحت سقف ولا يكون تحت السماء ، قاله علماؤنا ، وبه قال أحمد [3] .
قالت عائشة : آتانا رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن نغسل ابنته ، فجعلنا بينها وبين السقف سترا [4] .
وعن الصادق عليه السلام : " أن أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت وبين السماء ستر " [5] يعني إذا غسل . ولعل الحكمة كراهة مقابلة السماء بعورته .
مسألة 119 : يستحب تجريد الميت من قميصه ، بأن يفتق جيبه ، وينزع من تحته لئلا يكون فيه نجاسة تلطخ أعالي بدنه ، فإن هذه الحال مظنة النجاسة ، إذ المريض من شأنه ذلك ، خصوصا عند الموت ، وتستر عورته بمئزر .



[1] الكافي 3 : 150 / 3 ، التهذيب 1 : 431 / 1378 .
[2] المجموع 5 : 159 ، المغني 2 : 316 ، الشرح الكبير 2 : 317 .
[3] المغني 2 : 316 ، الشرح الكبير 2 : 317 .
[4] المغني 2 : 316 ، الشرح الكبير 2 : 317 .
[5] التهذيب 1 : 432 / 1380 .

346

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست