نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 345
المطلب الثاني : الغسل . وفيه مباحث : الأول : في الكيفية . مسألة 116 : غسل الميت المسلم ، وتكفينه ، والصلاة عليه ، ودفنه من فروض الكفايات ، بإجماع العلماء ، فإن أعرابيا سقط عن بعيره فوقص [1] فمات ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : ( اغسلوه بماء وسدر ) [2] . فيحرم أخذ الأجرة على الواجب في هذه الأحوال ، لا على المستحب ، ولا يجب على المسلمين بذل ماء التغسيل ، وثياب التكفين . وفي غسله ثواب عظيم ، قال الصادق عليه السلام : " من غسل ميتا فستر وكتم ، خرج من الذنوب كما ولدته أمه " [3] . مسألة 117 : إذا أراد غسله ينبغي أن يفضي به إلى مغتسله ، ويكون ما يلي رجليه منحدرا ، وما يلي رأسه مرتفعا ، لئلا يجتمع الماء تحته ، ثم يوضع على لوح أو سرير ، لأنه أحفظ لجسده من التلطخ ، مستقبل القبلة على هيئة الاحتضار . لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن غسل الميت قال : " يستقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة " [4] . وهل الاستقبال واجب ؟ فيه خلاف كالاحتضار . ويحفر لمصب الماء حفيرة يدخل فيها الماء ، فإن تعذر جاز أن يصب الماء إلى البالوعة .