responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 345


المطلب الثاني : الغسل .
وفيه مباحث :
الأول : في الكيفية .
مسألة 116 : غسل الميت المسلم ، وتكفينه ، والصلاة عليه ، ودفنه من فروض الكفايات ، بإجماع العلماء ، فإن أعرابيا سقط عن بعيره فوقص [1] فمات ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : ( اغسلوه بماء وسدر ) [2] .
فيحرم أخذ الأجرة على الواجب في هذه الأحوال ، لا على المستحب ، ولا يجب على المسلمين بذل ماء التغسيل ، وثياب التكفين .
وفي غسله ثواب عظيم ، قال الصادق عليه السلام : " من غسل ميتا فستر وكتم ، خرج من الذنوب كما ولدته أمه " [3] .
مسألة 117 : إذا أراد غسله ينبغي أن يفضي به إلى مغتسله ، ويكون ما يلي رجليه منحدرا ، وما يلي رأسه مرتفعا ، لئلا يجتمع الماء تحته ، ثم يوضع على لوح أو سرير ، لأنه أحفظ لجسده من التلطخ ، مستقبل القبلة على هيئة الاحتضار . لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن غسل الميت قال :
" يستقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة " [4] .
وهل الاستقبال واجب ؟ فيه خلاف كالاحتضار .
ويحفر لمصب الماء حفيرة يدخل فيها الماء ، فإن تعذر جاز أن يصب الماء إلى البالوعة .



[1] وقص الرجل : كسرت رقبته . الصحاح 3 : 1061 " وقص " .
[2] صحيح مسلم 2 : 865 / 1206 ، مسند أحمد 1 : 220 - 221 و 346 ، سنن البيهقي 3 : 390 .
[3] الفقيه 1 : 86 / 395 .
[4] الكافي 3 : 140 / 4 ، التهذيب 1 : 298 / 873 .

345

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست