responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 323


الموجود حيض تام ، وربما لا يعود الدم ، فلا يبيح لها ترك العبادة بالشك .
وإن رأت أقل وقلنا أيام النقاء طهر اغتسلت ، لأن الدم ربما عاد ، فالدم الموجود حيض ، وظهر أن للنقاء حكم الطهر .
وإن قلنا : أنها كالحيض فلا غسل لأن الدم إن لم يعد ، فليس له حكم الحيض حتى يجب غسله ، وإن عاد ظهر أن الزمان حيض ، وليس للغسل في زمان الحيض حكم .
ب - لو كانت عادتها خمسة أيام ، ورأت يوما دما ويوما نقاء ، وتجاوز الدم والنقاء الأكثر ولا تمييز ، فإن قلنا : أنها لا تلفق ، فأيام العادة حيض الدم والنقاء الذي يليه ، قاله الشافعي [1] .
وإن قلنا : تلفق ، فمن أين تلفق ؟ للشافعي قولان ، أحدهما : من أيام العادة حسب ، لأن النقاء من أيام العادة ، وإنما انقطع دمها فيه فتنقص من عادتها ، والثاني : تلفق من أكثر الحيض ، لأن عادتها تفرقت فيها [2] . فعلى الأول يحصل لها ثلاثة أيام حيض ، وعلى الثاني تلفق خمسة أيام من تسعة .
ولو كانت عادتها ستة أيام ، فإن قلنا ، لا تلفق فالحيض خمسة أيام والسادس نقاء ليس بعده حيض فلا يكون حيضا ، وتنقص عادتها ، وإن قلنا : تلفق من زمان العادة حصل لها ثلاثة أيام ، وإن قلنا : من خمسة عشر لفقنا لها ستة أيام من أحد عشر .
ج - يشترط في جعل النقاء حيضا أمران ، أحدهما : أن يكون النقاء محبوسا بدمين في الأكثر ، فلو رأت يوما وليلة دما وأربعة عشر نقاء ، ورأت



[1] المجموع 2 : 508 .
[2] المجموع 2 : 508 .

323

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست