responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 324


في السادس عشر ، فالنقاء مع ما بعده من الدم طهر قاله الشافعي [1] ، وعندنا الأكثر عشرة .
والثاني : أن يكون قدر الحيض في مدة الخمسة عشر تمام أقل الحيض وإن تفرق بالساعات ، وهو أظهر أقوال الشافعي [2] .
د - لو رأت أقل الحيض وانقطع ، ثم عاد قبل انقضاء الطهر بعد مجاوزة أكثر الحيض ، فالأول حيض ، والثاني دم فساد .
ه‌ - لو كانت عادتها خمسة من أول الشهر فرأت الأول طهرا ثم الثاني دما ثم الثالث طهرا ، وهكذا احتمل جعل الثاني والرابع والسادس حيضا خاصة ، وخمسة أيام دما خاصة .
وعند الشافعي إن وقف على خمسة عشر من الدم ، فإن قيل بعدم التلفيق ، فالأربعة عشر حيض ، وإن قيل به لفقت خمسة أيام من تسعة .
وإن زاد الدم على الخامس عشر فقد استحيضت ، فإن قيل بالتلفيق فمن أين يلفق ؟ على الوجهين ، أحدهما : من زمان العادة فلها يومان حيض من زمان العادة ، هو الثاني والرابع ، والثاني : من زمان الإمكان فيلفق لها خمسة أيام أولها الثاني وآخرها العاشر .
وإن قيل بعدم التلفيق فهل الاعتبار بزمان العادة أو بعدها ؟ وجهان :
العادة ، لأنه إذا اعتبر عددها اعتبر زمانها فحيضها الثاني والثالث والرابع لأن الأول طهر قبله طهر ، والخامس طهر بعده استحاضة .
والثاني : الاعتبار بعدد العادة دون زمانها ، لانتقال حيضها فحيضها خمسة أولها الثاني وآخرها السادس [3] .



[1] فتح العزيز 2 : 542 ، الوجيز 1 : 29 .
[2] المجموع 2 : 505 ، فتح العزيز 2 : 543 ، الوجيز 1 : 30 .
[3] المجموع 2 : 513 - 514 .

324

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست