نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 322
ولو رأت ثلاثة أيام دما ثم انقطع ثم عاودها قبل العشرة فالجميع حيض ، وقضت صوم النقاء ، وجاز لزوجها الوطئ فيه ، فإذا ظهر أنه حيض لم يكن عليه شئ . وإن رأت أقل من ثلاثة ثم انقطع ورأته قبل العاشر وبلغ المجموع ثلاثة فلعلمائنا قولان ، أحدهما أنه ليس بحيض لاشتراط التوالي في عدد أقل الحيض [1] ، والثاني : أنه حيض إن كمل ثلاثة في جملة العشرة [2] . وللشافعية كالقولين [3] . ومنهم من اشترط في التلفيق أن يكون أوله حيضا كاملا وآخره حيضا كاملا [4] . ومنهم من لم يشترط بلوغ أقل الحيض ، فلو رأت ساعة ثم انقطع ثم رأت قبل خمسة عشر ساعة أخرى كانت الساعتان مع الطهر المتخلل بينهما حيضا ، وهو أضعف الوجوه عندهم [5] . ولو كمل أقل الحيض في أكثر من عشرة لم يكن حيضا ، وموضع الخلاف ما إذا كانت أزمنة النقاء زائدة على الفترات المعتادة بين دفعات الدم ، فإن لم يزد عليها فالجميع حيض إجماعا . فروع : أ - إذا رأت أقل الحيض ثم انقطع وجب عليها العبادة إجماعا ، لأن
[1] قال الصدوق في الفقيه 1 : 50 ، والهداية : 21 ، وابن حمزة في الوسيلة : 57 ، وابن إدريس في السرائر : 28 ، والشيخ الطوسي في الجمل : 163 ، وحكاه المحقق عن المرتضى في المعتبر : 53 . [2] قال به الشيخ الطوسي في النهاية : 26 ، وابن البراج في المهذب 1 : 34 . [3] المجموع 2 : 505 ، فتح العزيز 2 : 543 ، الوجيز 1 : 30 . [4] المجموع 2 : 505 ، فتح العزيز 2 : 542 ، الوجيز 1 : 29 . [5] المجموع 2 : 505 ، فتح العزيز 2 : 544 و 546 ، الوجيز 1 : 30 .
322
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 322