responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 322


ولو رأت ثلاثة أيام دما ثم انقطع ثم عاودها قبل العشرة فالجميع حيض ، وقضت صوم النقاء ، وجاز لزوجها الوطئ فيه ، فإذا ظهر أنه حيض لم يكن عليه شئ .
وإن رأت أقل من ثلاثة ثم انقطع ورأته قبل العاشر وبلغ المجموع ثلاثة فلعلمائنا قولان ، أحدهما أنه ليس بحيض لاشتراط التوالي في عدد أقل الحيض [1] ، والثاني : أنه حيض إن كمل ثلاثة في جملة العشرة [2] . وللشافعية كالقولين [3] .
ومنهم من اشترط في التلفيق أن يكون أوله حيضا كاملا وآخره حيضا كاملا [4] .
ومنهم من لم يشترط بلوغ أقل الحيض ، فلو رأت ساعة ثم انقطع ثم رأت قبل خمسة عشر ساعة أخرى كانت الساعتان مع الطهر المتخلل بينهما حيضا ، وهو أضعف الوجوه عندهم [5] .
ولو كمل أقل الحيض في أكثر من عشرة لم يكن حيضا ، وموضع الخلاف ما إذا كانت أزمنة النقاء زائدة على الفترات المعتادة بين دفعات الدم ، فإن لم يزد عليها فالجميع حيض إجماعا .
فروع :
أ - إذا رأت أقل الحيض ثم انقطع وجب عليها العبادة إجماعا ، لأن



[1] قال الصدوق في الفقيه 1 : 50 ، والهداية : 21 ، وابن حمزة في الوسيلة : 57 ، وابن إدريس في السرائر : 28 ، والشيخ الطوسي في الجمل : 163 ، وحكاه المحقق عن المرتضى في المعتبر : 53 .
[2] قال به الشيخ الطوسي في النهاية : 26 ، وابن البراج في المهذب 1 : 34 .
[3] المجموع 2 : 505 ، فتح العزيز 2 : 543 ، الوجيز 1 : 30 .
[4] المجموع 2 : 505 ، فتح العزيز 2 : 542 ، الوجيز 1 : 29 .
[5] المجموع 2 : 505 ، فتح العزيز 2 : 544 و 546 ، الوجيز 1 : 30 .

322

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست