نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 321
أيام ، ودم الحيض يسيل تارة وينقطع أخرى ، وإنما يثبت للنقاء حكم الطهر إذا انقطع بالكلية . وقال مالك وأحمد : تلفق ، فأيام الدم حيض ، وأيام النقاء طهر ، لأن النقاء موجود في بعض الأوقات حقيقة ، كما أن الدم موجود في بعضها حقيقة ، وكما لا يجوز جعل الدم الموجود طهرا كذا لا يجوز جعل الطهر الموجود حيضا بل يوفى كل منهما حكمه [1] ، والملازمة ممنوعة ، وللشافعي قولان ، أظهرهما : الأول [2] . فإن جاز ذلك عشرة أيام ، فإن كانت مبتدأة قال الشيخ : تدع الصلاة والصوم كلما رأت الدم ، وإذا رأت الطهر صلت وصامت إلى أن تستقر لها عادة لقولهم عليهم السلام : " كلما رأت الطهر صلت وصامت ، وكلما رأت الدم تركت الصلاة إلى أن تستقر لها عادة " [3] والظاهر أن مراده من ذلك ترك العبادة في الدم المحتمل لأن يكون حيضا لا مطلقا . ويحتمل عندي هنا أمور ثلاثة : جعل الثلاثة حيضا أخذا بالمتيقن ، وقضاء صوم أحد عشر يوما ، وجعل السبعة أو العشرة ، فلو كان السابع أو العاشر يوم النقاء فالوجه إلحاقه بالطهر . وإن كانت ذات عادة ردت إليها سواء رأت فيها دما أسود ، أو أحمر ، أو نقاء ، قاله الشيخ [4] ، والوجه إلحاق النقاء بما بعده ، وإن نسيتها عملت بالتمييز ، وتراعي بين الحيضتين عشرة أيام طهر .