responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 321


أيام ، ودم الحيض يسيل تارة وينقطع أخرى ، وإنما يثبت للنقاء حكم الطهر إذا انقطع بالكلية .
وقال مالك وأحمد : تلفق ، فأيام الدم حيض ، وأيام النقاء طهر ، لأن النقاء موجود في بعض الأوقات حقيقة ، كما أن الدم موجود في بعضها حقيقة ، وكما لا يجوز جعل الدم الموجود طهرا كذا لا يجوز جعل الطهر الموجود حيضا بل يوفى كل منهما حكمه [1] ، والملازمة ممنوعة ، وللشافعي قولان ، أظهرهما : الأول [2] .
فإن جاز ذلك عشرة أيام ، فإن كانت مبتدأة قال الشيخ : تدع الصلاة والصوم كلما رأت الدم ، وإذا رأت الطهر صلت وصامت إلى أن تستقر لها عادة لقولهم عليهم السلام : " كلما رأت الطهر صلت وصامت ، وكلما رأت الدم تركت الصلاة إلى أن تستقر لها عادة " [3] والظاهر أن مراده من ذلك ترك العبادة في الدم المحتمل لأن يكون حيضا لا مطلقا .
ويحتمل عندي هنا أمور ثلاثة : جعل الثلاثة حيضا أخذا بالمتيقن ، وقضاء صوم أحد عشر يوما ، وجعل السبعة أو العشرة ، فلو كان السابع أو العاشر يوم النقاء فالوجه إلحاقه بالطهر .
وإن كانت ذات عادة ردت إليها سواء رأت فيها دما أسود ، أو أحمر ، أو نقاء ، قاله الشيخ [4] ، والوجه إلحاق النقاء بما بعده ، وإن نسيتها عملت بالتمييز ، وتراعي بين الحيضتين عشرة أيام طهر .



[1] بلغة السالك 1 : 79 - 80 ، المجموع 2 : 502 ، فتح العزيز 2 : 537 ، الوجيز 1 : 29 ، الشرح الكبير 1 : 385 .
[2] المجموع 2 : 502 ، فتح العزيز 2 : 537 ، الوجيز 1 : 29 ، المغني 1 : 403 ، الشرح الكبير 1 : 386 .
[3] المبسوط للطوسي 1 : 66 .
[4] المبسوط للطوسي 1 : 66 .

321

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست