نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 309
و - قال القفال : إذا كانت مجنونة فأفاقت فابتداء حيضها من وقت الإفاقة لتوجه التكليف حينئذ [1] . مسألة 97 : المتحيرة إن قلنا بالقول الثاني للشيخ [2] ، فطريق معرفة حكمها أن تنظر في أوقاتها ، فإن كانت تذكر شيئا من أمر حيضها وطهرها فكل زمان لا يحتمل أن يكون حيضا فهو طهر بيقين ، وكل زمان لا يحتمل أن يكون طهرا فهو حيض بيقين ، وكل زمان يحتملهما ولم يحتمل الانقطاع تعمل ما تعمله المستحاضة ، وكل زمان يحتملهما ويحتمل الانقطاع أضافت إلى فعل المستحاضة الغسل عند كل صلاة لاحتماله . ينبغي اعتماد الاحتياط في أمور ثمانية : أ - الاستمتاع ، فيحرم على الزوج وطؤها قبلا طول الشهر ، وفي وجه للشافعي : جواز الوطئ خوفا من الوقوع في الفساد [3] . ب - الطلاق ، قال الشيخ : لا يصح طلاق هذه [4] ، ولو قيل : إن الطلاق يحصل بإيقاعه في أول يوم ، وأول الحادي عشر أمكن ، وعدتها تنقضي بثلاثة أشهر . ج - تؤدي كل صلاة بغسل ووضوء ، ولا تقضي الصلاة المؤداة في أوقاتها - وهو أحد وجهي الشافعي [5] - لأنها إن كانت طاهر صح الأداء ، وإلا سقط القضاء ، ولأن فيه حرجا عظيما . ويحتمل الوجوب لاحتمال انقطاع الحيض في خلال الصلاة ، أو في آخر الوقت ، وربما ينقطع قبل غروب