responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 309


و - قال القفال : إذا كانت مجنونة فأفاقت فابتداء حيضها من وقت الإفاقة لتوجه التكليف حينئذ [1] .
مسألة 97 : المتحيرة إن قلنا بالقول الثاني للشيخ [2] ، فطريق معرفة حكمها أن تنظر في أوقاتها ، فإن كانت تذكر شيئا من أمر حيضها وطهرها فكل زمان لا يحتمل أن يكون حيضا فهو طهر بيقين ، وكل زمان لا يحتمل أن يكون طهرا فهو حيض بيقين ، وكل زمان يحتملهما ولم يحتمل الانقطاع تعمل ما تعمله المستحاضة ، وكل زمان يحتملهما ويحتمل الانقطاع أضافت إلى فعل المستحاضة الغسل عند كل صلاة لاحتماله .
ينبغي اعتماد الاحتياط في أمور ثمانية :
أ - الاستمتاع ، فيحرم على الزوج وطؤها قبلا طول الشهر ، وفي وجه للشافعي : جواز الوطئ خوفا من الوقوع في الفساد [3] .
ب - الطلاق ، قال الشيخ : لا يصح طلاق هذه [4] ، ولو قيل : إن الطلاق يحصل بإيقاعه في أول يوم ، وأول الحادي عشر أمكن ، وعدتها تنقضي بثلاثة أشهر .
ج - تؤدي كل صلاة بغسل ووضوء ، ولا تقضي الصلاة المؤداة في أوقاتها - وهو أحد وجهي الشافعي [5] - لأنها إن كانت طاهر صح الأداء ، وإلا سقط القضاء ، ولأن فيه حرجا عظيما . ويحتمل الوجوب لاحتمال انقطاع الحيض في خلال الصلاة ، أو في آخر الوقت ، وربما ينقطع قبل غروب



[1] المجموع 2 : 436 ، فتح العزيز 2 : 493 .
[2] المبسوط للطوسي 1 : 51 .
[3] المجموع 2 : 437 ، الوجيز 1 : 28 ، فتح العزيز 2 : 494 ، مغني المحتاج 1 : 116 .
[4] المبسوط للطوسي 1 : 51 .
[5] المجموع 2 : 442 ، فتح العزيز 2 : 495 ، الوجيز 1 : 28 .

309

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست