نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 299
الحيضة الثانية [1] وفيه إشكال ، إذ لا تمييز هنا ، إلا أن تقصد اعتبار الأقل ، لأنه المتيقن . قال : ولو رأت ثلاثة دم الحيض ، وثلاثة دم الاستحاضة ، ثم رأت بصفة الحيض تمام العشرة ، فالكل حيض ، وإن تجاوز الأسود إلى تمام ستة عشر كانت العشرة حيضا ، والستة السابقة استحاضة تقضي صلاتها وصومها [2] . والأقرب أنه لا تمييز لها . و - إذا لم يكن للمبتدأة تمييز ولا أقارب ولا أقران ، تحيضت في كل شهر بستة أو سبعة على المشهور ، لقول الصادق عليه السلام : " إن النبي صلى الله عليه وآله قال لحمنة : تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة " [3] وقد تقدم خلاف الجمهور . وفي قول لنا : تترك الصلاة والصوم في الأول أكثر أيام الحيض ، وفي الثاني أقله ، لقول الصادق عليه السلام : " المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها واستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ، ثم تصلي عشرين يوما ، وإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام ، وصلت سبعة وعشرين يوما " [4] وهما متقاربتان . ولنا قولان آخران ، أحدهما : أنها تترك الصلاة أقل أيام الحيض . والثاني : أكثره ، والأقرب الأول . ز - هل المراد بقوله عليه السلام : ( ستة أيام أو سبعة ) [5] التخيير ؟ أو العمل بما يؤدي اجتهادها إليه ويتغلب أنه حيضها ؟ قيل : بالأول عملا