responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 299


الحيضة الثانية [1] وفيه إشكال ، إذ لا تمييز هنا ، إلا أن تقصد اعتبار الأقل ، لأنه المتيقن .
قال : ولو رأت ثلاثة دم الحيض ، وثلاثة دم الاستحاضة ، ثم رأت بصفة الحيض تمام العشرة ، فالكل حيض ، وإن تجاوز الأسود إلى تمام ستة عشر كانت العشرة حيضا ، والستة السابقة استحاضة تقضي صلاتها وصومها [2] .
والأقرب أنه لا تمييز لها .
و - إذا لم يكن للمبتدأة تمييز ولا أقارب ولا أقران ، تحيضت في كل شهر بستة أو سبعة على المشهور ، لقول الصادق عليه السلام : " إن النبي صلى الله عليه وآله قال لحمنة : تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة " [3] وقد تقدم خلاف الجمهور .
وفي قول لنا : تترك الصلاة والصوم في الأول أكثر أيام الحيض ، وفي الثاني أقله ، لقول الصادق عليه السلام : " المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها واستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ، ثم تصلي عشرين يوما ، وإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام ، وصلت سبعة وعشرين يوما " [4] وهما متقاربتان .
ولنا قولان آخران ، أحدهما : أنها تترك الصلاة أقل أيام الحيض .
والثاني : أكثره ، والأقرب الأول .
ز - هل المراد بقوله عليه السلام : ( ستة أيام أو سبعة ) [5] التخيير ؟ أو العمل بما يؤدي اجتهادها إليه ويتغلب أنه حيضها ؟ قيل : بالأول عملا



[1] المبسوط للطوسي 1 : 47 .
[2] المبسوط 1 : 50 .
[3] الكافي 3 : 86 - 87 / 1 ، التهذيب 1 : 383 / 1183 .
[4] التهذيب 1 : 381 / 1182 ، الإستبصار 1 : 237 / 469 .
[5] الكافي 3 : 87 / 1 ، التهذيب 1 : 383 / 1183 .

299

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست