responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 298


التقديم [1] .
ولو رأت ثلاثا ثم انقطع يوم العاشر ، أو ما دونه ، كان الدمان وما بينهما من النقاء حيضا كالجاري ، لقول الصادق عليه السلام : " إذا رأته قبل عشرة فهو من الحيضة الأولى ، وإذا رأته بعد عشرة فهو من الحيضة المستقبلة " [2] .
ج - لو رأت ثلاثة أسود وثلاثة أحمر ، ثم أصفر ، وتجاوز ، فالحيض الأسود ، ولو رأت ثلاثة أصفر ، وتركت الصلاة والصوم إلى العاشر ، فإن رأت بعد ذلك أسود تركت الصلاة أيضا ، حتى تأخذ في الأسود عشرا ، فإن انقطع فالأسود حيض وما تقدمه طهر ، فإن تجاوز فلا تمييز لها .
د - العادة قد تحصل من التمييز ، فلو مر بها شهران ورأت فيهما سواء ثم اختلف الدم في باقي الأشهر رجعت إلى عادتها في الشهرين ، ولا تنظر إلى اختلاف الدم ، لأن الأول صار عادة .
ه‌ - قال في المبسوط : لو رأت المبتدأة أولا دم الاستحاضة خمسا ، ثم أطبق الأسود إلى بقية الشهر حكم بحيضها من بدأة الأسود إلى تمام عشرة والباقي استحاضة [3] ، وهو مشكل ، فإن شرط التمييز عدم تجاوز العشرة ، والأقرب أنه لا تمييز لها كما تقدم .
ثم قال : لو رأت ثلاثة عشر بصفة الاستحاضة ، والباقي بصفة الحيض ، واستمر فثلاثة من أوله حيض ، وعشرة طهر ، وما رأته بعد ذلك من



[1] المجموع 2 : 407 ، فتح العزيز 2 : 453 ، الوجيز 1 : 26 ، مغني المحتاج 1 : 113 ، حلية العلماء 1 : 223 .
[2] التهذيب 1 : 156 / 448 ، الإستبصار 1 : 130 / 449 .
[3] المبسوط للطوسي 1 : 46 .

298

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست