نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 298
التقديم [1] . ولو رأت ثلاثا ثم انقطع يوم العاشر ، أو ما دونه ، كان الدمان وما بينهما من النقاء حيضا كالجاري ، لقول الصادق عليه السلام : " إذا رأته قبل عشرة فهو من الحيضة الأولى ، وإذا رأته بعد عشرة فهو من الحيضة المستقبلة " [2] . ج - لو رأت ثلاثة أسود وثلاثة أحمر ، ثم أصفر ، وتجاوز ، فالحيض الأسود ، ولو رأت ثلاثة أصفر ، وتركت الصلاة والصوم إلى العاشر ، فإن رأت بعد ذلك أسود تركت الصلاة أيضا ، حتى تأخذ في الأسود عشرا ، فإن انقطع فالأسود حيض وما تقدمه طهر ، فإن تجاوز فلا تمييز لها . د - العادة قد تحصل من التمييز ، فلو مر بها شهران ورأت فيهما سواء ثم اختلف الدم في باقي الأشهر رجعت إلى عادتها في الشهرين ، ولا تنظر إلى اختلاف الدم ، لأن الأول صار عادة . ه - قال في المبسوط : لو رأت المبتدأة أولا دم الاستحاضة خمسا ، ثم أطبق الأسود إلى بقية الشهر حكم بحيضها من بدأة الأسود إلى تمام عشرة والباقي استحاضة [3] ، وهو مشكل ، فإن شرط التمييز عدم تجاوز العشرة ، والأقرب أنه لا تمييز لها كما تقدم . ثم قال : لو رأت ثلاثة عشر بصفة الاستحاضة ، والباقي بصفة الحيض ، واستمر فثلاثة من أوله حيض ، وعشرة طهر ، وما رأته بعد ذلك من