responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 300


بمقتضى الظاهر [1] وقيل : بالثاني لامتناع التخيير بين الواجب وتركه [2] ح - للشافعية وجهان في الرجوع إلى النساء ، أحدهما : نساء زمانها في الدنيا كلها ، وأصحهما : اعتبار عادة نساء عشيرتها وقومها ، لأن الحيض يعود إلى الجبلة والطبع ، فتكون هي كعشيرتها ، فإن لم يكن لها عشيرة فنساء بلدها ، لأنها إليهن أقرب [3] وقد بينا مذهبنا .
ط - الأيام التي تجلسها من لا تمييز لها ، الأقرب أنها من أول الدم ، لقول الصادق عليه السلام : " تترك الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما " [4] مع احتمال التخيير على ضعف .
ي - إذا رددناها إلى الأقل فالثلاثة حيض بيقين ، وما زاد على العشرة طهر بيقين ، وما بينهما هل هو طهر بيقين أو مشكوك فيه يستعمل فيه الاحتياط ؟ للشافعي قولان : الأول قياسا على طهر المعتادة ، والثاني كطهر الناسية فحينئذ تحتاط فيتجنبها زوجها ، وتصلي وتصوم وتقضيه [5] .
وإن رددناه إلى الست أو السبع ، فالأقل حيض بيقين ، والزائد على الأكثر طهر بيقين ، وما زاد على الأقل إلى الست أو السبع هل هو حيض بيقين أو مشكوك فيه ؟ للشافعي قولان : الأول قياسا على زمان عادة المعتادة ، والثاني تستعمل الاحتياط بأن تقضي صلاة تلك الأيام لاحتمال أنها طهر ولم تصل ، وفيما زاد على الست والسبع إلى العشر قولان [6] ، وكلا القولين في التقادير عندي محتمل .
يا - شرط الشافعي للتمييز أن لا يزيد القوي على خمسة عشر يوما ، ولا



[1] القائل هو المحقق في المعتبر : 56 .
[2] حكاه المحقق أيضا في المعتبر : 56 .
[3] المجموع 2 : 399 ، فتح العزيز 2 : 458 - 459 .
[4] التهذيب 1 : 381 / 1183 ، الإستبصار 1 : 137 / 469 .
[5] المجموع 2 : 400 ، فتح العزيز 2 : 465 - 466 ، مغني المحتاج 1 : 114 .
[6] المجموع 2 : 400 ، فتح العزيز : 465 - 466 .

300

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست