responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 274


واتساع الوقت لها وللطهارة وجب عليها القضاء ، وإن كان قبل ذلك لم يجب .
وإن طهرت في أثناء الوقت ، فإن بقي مقدار الطهارة وأداء ركعة وجب الأداء ، فإن لم تفعل وجب القضاء ، وإن كان أقل لم يجب بل يستحب ، وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى .
مسألة 86 : وغسل الحائض كغسل الجنابة ، تبدأ بالرأس ثم بالجانب الأيمن ثم الأيسر ، ويكفي الارتماس ، نعم لا بد فيه من الوضوء ، سئل الصادق عليه السلام عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنابة ؟ قال :
" نعم " [1] .
ويجب فيه النية لأنه عبادة فيفتقر فيه إلى النية واستدامة حكمها ، ولا تجب الموالاة ، بل الترتيب .
ويجب استيعاب الجسد بما يسمى غسلا ، لقول الباقر عليه السلام :
" الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأه " [2] ويستحب فيه المضمضة والاستنشاق .
فروع :
أ - لا تجب نية السبب ، بل تكفي نية رفع الحدث أو الاستباحة ، ولا فرق بين أن تقدم الوضوء أو تؤخره ، خلافا لبعض علمائنا ، حيث أوجب نية الاستباحة في المتأخر [3] .
ب - لو اجتمع الحيض والجنابة لم يجز لها الغسل إلا بعد انقطاع دم



[1] التهذيب 1 : 106 / 274 ، الإستبصار 1 : 98 / 317 .
[2] الكافي 3 : 82 / 4 ، التهذيب 1 : 400 / 1249 ، الإستبصار 1 : 148 / 508 .
[3] هو ابن إدريس في السرائر : 29 .

274

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست