responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 273


تذنيب : لو سمع السجود وهو على غير طهارة لم يلزمه الوضوء ولا التيمم - وبه قال أحمد [1] - لأنا قد بينا أن الطهارة ليست شرطا .
واحتج أحمد بأنها تتعلق بسبب فإذا فات لم يسجد ، كما لو قرأ سجدة في الصلاة فلم يسجد لم يسجد بعدها .
وقال النخعي : يتيمم ويسجد ، وعنه : يتوضأ ويسجد ، وبه قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي [2] .
قال أحمد : فإذا توضأ لم يسجد لأنه فات سببها [3] .
ولا يتيمم لها مع وجود الماء ، لأن شرطه فقدان الماء ، وإن كان عادما للماء فتيمم فله أن يسجد إذا لم يطل ، لأنه لم يفت سببها ولم يفت محلها بخلاف الوضوء .
العاشر : يكره لها الخضاب ، ذهب إليه علماؤنا أجمع لقول الصادق عليه السلام : " لا تختضب الحائض ولا الجنب " [4] ، وليس للتحريم ، لأن أبا إبراهيم عليه السلام سئل تختضب المرأة وهي طامث ؟ فقال :
" نعم " [5] .
ولا بأس أن تكون مختضبة ثم يجيئها الحيض ، بأن تختضب قبل عادتها .
مسألة 85 : إذا حاضت بعد دخول الوقت وأهملت الصلاة مع القدرة



[1] المغني 1 : 686 ، الشرح الكبير 1 : 813 .
[2] المبسوط للسرخسي 2 : 4 ، المغني 1 : 686 ، الشرح الكبير 1 : 813 .
[3] المغني 1 : 686 ، الشرح الكبير 1 : 814 .
[4] التهذيب 1 : 182 / 521 ، الإستبصار 1 : 116 / 388 .
[5] الكافي 3 : 109 / 2 ، التهذيب 1 : 182 / 523 .

273

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست