نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 273
تذنيب : لو سمع السجود وهو على غير طهارة لم يلزمه الوضوء ولا التيمم - وبه قال أحمد [1] - لأنا قد بينا أن الطهارة ليست شرطا . واحتج أحمد بأنها تتعلق بسبب فإذا فات لم يسجد ، كما لو قرأ سجدة في الصلاة فلم يسجد لم يسجد بعدها . وقال النخعي : يتيمم ويسجد ، وعنه : يتوضأ ويسجد ، وبه قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي [2] . قال أحمد : فإذا توضأ لم يسجد لأنه فات سببها [3] . ولا يتيمم لها مع وجود الماء ، لأن شرطه فقدان الماء ، وإن كان عادما للماء فتيمم فله أن يسجد إذا لم يطل ، لأنه لم يفت سببها ولم يفت محلها بخلاف الوضوء . العاشر : يكره لها الخضاب ، ذهب إليه علماؤنا أجمع لقول الصادق عليه السلام : " لا تختضب الحائض ولا الجنب " [4] ، وليس للتحريم ، لأن أبا إبراهيم عليه السلام سئل تختضب المرأة وهي طامث ؟ فقال : " نعم " [5] . ولا بأس أن تكون مختضبة ثم يجيئها الحيض ، بأن تختضب قبل عادتها . مسألة 85 : إذا حاضت بعد دخول الوقت وأهملت الصلاة مع القدرة