نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 275
الحيض ، لا للجنابة ولا للحيض فإذا انقطع اغتسلت فإن نوت رفع حدث الجنابة ارتفع الحدثان ، وإن نوت رفع حدث الحيض ، فإن ضمت الوضوء احتمل رفع حدث الجنابة أيضا ، لتسويغ الصلاة عندهما ، وعدمه لقصور غسل عن الحيض عن رفعه ، وإن نوت رفع الحدث مطلقا فالأقرب الإجزاء من غير وضوء . ج - عرق الحائض طاهر إذا لم يلاق النجاسة ، وكذا المائعات التي تباشرها ، لأن الصادق عليه السلام سئل عن الحائض تناول الرجل الماء ؟ فقال : " كان نساء النبي صلى الله عليه وآله تسكب عليه الماء وهي حائض " [1] . وسئل الصادق عليه السلام عن الحائض تعرق في ثيابها أتصلي فيها قبل أن تغسلها ؟ فقال : " نعم لا بأس به " [2] . مسألة 87 : ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم في عادتها بإجماع العلماء فإن المعتاد كالمتيقن ، وسئل الصادق عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها ، قال : " لا تصلي حتى تنقضي أيامها " [3] . < فهرس الموضوعات > متى تترك المبتدأة والمضطربة العبادة ؟ < / فهرس الموضوعات > أما المبتدأة والمضطربة ففيهما قولان ، قال الشيخ في المبسوط : أول ما ترى المرأة الدم ينبغي أن تترك الصلاة والصوم ، فإن استمر ثلاثة قطعت بأنه حيض ، وإن انقطع قبل الثلاثة فليس بحيض ، وتقضي ما تركته من صلاة وصيام [4] ، لقول الصادق عليه السلام : " أي ساعة رأت الصائمة الدم تفطر " [5] وبه قال الشافعي [6] .