responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 275


الحيض ، لا للجنابة ولا للحيض فإذا انقطع اغتسلت فإن نوت رفع حدث الجنابة ارتفع الحدثان ، وإن نوت رفع حدث الحيض ، فإن ضمت الوضوء احتمل رفع حدث الجنابة أيضا ، لتسويغ الصلاة عندهما ، وعدمه لقصور غسل عن الحيض عن رفعه ، وإن نوت رفع الحدث مطلقا فالأقرب الإجزاء من غير وضوء .
ج - عرق الحائض طاهر إذا لم يلاق النجاسة ، وكذا المائعات التي تباشرها ، لأن الصادق عليه السلام سئل عن الحائض تناول الرجل الماء ؟
فقال : " كان نساء النبي صلى الله عليه وآله تسكب عليه الماء وهي حائض " [1] . وسئل الصادق عليه السلام عن الحائض تعرق في ثيابها أتصلي فيها قبل أن تغسلها ؟ فقال : " نعم لا بأس به " [2] .
مسألة 87 : ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم في عادتها بإجماع العلماء فإن المعتاد كالمتيقن ، وسئل الصادق عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها ، قال : " لا تصلي حتى تنقضي أيامها " [3] .
< فهرس الموضوعات > متى تترك المبتدأة والمضطربة العبادة ؟
< / فهرس الموضوعات > أما المبتدأة والمضطربة ففيهما قولان ، قال الشيخ في المبسوط : أول ما ترى المرأة الدم ينبغي أن تترك الصلاة والصوم ، فإن استمر ثلاثة قطعت بأنه حيض ، وإن انقطع قبل الثلاثة فليس بحيض ، وتقضي ما تركته من صلاة وصيام [4] ، لقول الصادق عليه السلام : " أي ساعة رأت الصائمة الدم تفطر " [5] وبه قال الشافعي [6] .



[1] الكافي 3 : 110 / 1 ، التهذيب 1 : 397 / 1238 .
[2] التهذيب 1 : 269 / 793 ، الإستبصار 1 : 186 / 649 .
[3] الكافي 3 : 78 / 1 ، التهذيب 1 : 396 / 1230 .
[4] المبسوط للطوسي 1 : 42 .
[5] التهذيب 1 : 394 / 1218 ، الإستبصار 1 : 146 / 499 .
[6] الوجيز 1 : 26 ، فتح العزيز 2 : 456 .

275

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست