نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 272
وقال بعض علمائنا بجوازه [1] وهو المعتمد ، لإطلاق الأمر بالسجود ، واشتراط الطهارة ينافيه ، ولقول الصادق عليه السلام : " إذا قرئ شئ من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد " [2] . إذا ثبت هذا فإن السجود هنا واجب إذا تلت أو استمعت ، إذ جوازه يستلزم وجوبه ، أما السامع ففي الإيجاب عليه نظر ، أقربه العدم ، لأن الصادق عليه السلام سئل عن رجل سمع السجدة قال : " لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا " [3] ومراده إسقاط الوجوب لا استحباب السجود ، بل يستحب سواء كان من العزائم أو لا . وهل يمنع منه الحائض والجنب ؟ روايتان : المنع اختاره في النهاية [4] ، لأن أبا عبد الله عليه السلام سئل عن الحائض تقرأ القرآن وتسجد السجدة ، إذا سمعت السجدة ؟ فقال : " تقرأ ولا تسجد " [5] ، والجواز اختاره في المبسوط [6] لما تقدم في الرواية [7] . وقال عثمان بن عفان في الحائض تسمع السجدة : تومئ برأسها ، وبه قال سعيد بن المسيب [8] ، وعن الشعبي : يسجد حيث كان وجهه [9] .