responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 272


وقال بعض علمائنا بجوازه [1] وهو المعتمد ، لإطلاق الأمر بالسجود ، واشتراط الطهارة ينافيه ، ولقول الصادق عليه السلام : " إذا قرئ شئ من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد " [2] .
إذا ثبت هذا فإن السجود هنا واجب إذا تلت أو استمعت ، إذ جوازه يستلزم وجوبه ، أما السامع ففي الإيجاب عليه نظر ، أقربه العدم ، لأن الصادق عليه السلام سئل عن رجل سمع السجدة قال : " لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا " [3] ومراده إسقاط الوجوب لا استحباب السجود ، بل يستحب سواء كان من العزائم أو لا .
وهل يمنع منه الحائض والجنب ؟ روايتان : المنع اختاره في النهاية [4] ، لأن أبا عبد الله عليه السلام سئل عن الحائض تقرأ القرآن وتسجد السجدة ، إذا سمعت السجدة ؟ فقال : " تقرأ ولا تسجد " [5] ، والجواز اختاره في المبسوط [6] لما تقدم في الرواية [7] .
وقال عثمان بن عفان في الحائض تسمع السجدة : تومئ برأسها ، وبه قال سعيد بن المسيب [8] ، وعن الشعبي : يسجد حيث كان وجهه [9] .



[1] هو المحقق في المعتبر : 60 .
[2] الكافي 3 : 318 / 2 ، التهذيب 2 : 291 / 1171 .
[3] الكافي 3 : 318 / 3 ، التهذيب 2 : 291 / 1169 .
[4] النهاية : 25 .
[5] التهذيب 2 : 292 / 1172 ، الإستبصار 1 : 320 / 1193 .
[6] المبسوط للطوسي 1 : 114 .
[7] الكافي 3 : 318 / 2 ، التهذيب 2 : 291 / 1171 .
[8] المغني 1 : 685 ، الشرح الكبير 1 : 813 .
[9] المغني 1 : 685 ، الشرح الكبير 1 : 813 .

272

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست