نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 271
وقال أبو يوسف : بدن الحائض والجنب نجس [1] . الثامن : يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة بالإجماع ، وقالت عائشة : كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة [2] . ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام في الحائض : " ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان " [3] ولأن الصلاة متكررة فيلزم الحرج بقضائها دون الصوم . التاسع : يحرم عليها سجود التلاوة لو سمعت العزائم عند الشيخ [4] - وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وأكثر الجمهور [5] - لقوله عليه السلام : ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) [6] فيدخل في عمومه السجود ، ولأنه سجود فيشترط فيه الطهارة كسجود السهو . وسجود الصلاة ليس كسجود التلاوة ، سلمنا ، لكن لا يلزم من الوجوب في الصلاة الوجوب في أجزائها ، والفرق بينه وبين سجود السهو كون المأتي جزءا من الصلاة إن سلمنا الحكم فيه .
[1] شرح العناية 1 : 94 - 95 ، المجموع 2 : 151 ، المغني 1 : 246 ، الشرح الكبير 1 : 262 . [2] صحيح مسلم 1 : 265 / 69 ، سنن أبي داود 68 / 262 و 69 / 263 ، سنن الترمذي 1 : 234 / 130 . [3] الكافي 3 : 104 / 3 ، التهذيب 1 : 160 / 459 . [4] النهاية : 25 . [5] المجموع 2 : 367 ، مغني المحتاج 1 : 217 ، المبسوط للسرخسي 2 : 132 ، شرح فتح القدير 1 : 468 ، المغني 1 : 685 ، الشرح الكبير 1 : 813 . [6] صحيح مسلم 1 : 204 / 224 ، سنن النسائي 1 : 87 - 88 ، سنن ابن ماجة 1 : 100 / 271 - 274 ، سنن الدارمي 1 : 175 ، مسند أحمد 2 : 20 و 51 و 73 .
271
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 271