نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 270
ز - لو وطئ الصبي لم يجب عليه شئ ، وقال بعض الحنابلة : يجب للعموم [1] ، وقياسا على الإحرام [2] . وهو خطأ لأن أحكام التكليف ساقطة عنه . ح - لا كفارة على المرأة لعدم النص ، وقال أحمد : يجب لأنه وطئ يوجب الكفارة [3] . السادس : يحرم طلاقها مع الدخول ، وحضور الزوج ، وانتفاء الحائل والحبل بإجماع العلماء ، فإن طلق لم يقع عندنا ، خلافا للجمهور ، وسيأتي . السابع : يجب عليها الغسل عند الانقطاع لتأدية العبادات المشروطة بالطهارة بإجماع علماء الأمصار ، وهو شرط في صحة الصلاة إجماعا ، وفي الطواف عندنا خلافا لأبي حنيفة [4] . وهل هو شرط في صحة الصوم ، بحيث لو أخلت به ليلا حتى أصبحت بطل صومها ؟ الأقرب ذلك لعدم قصوره عن الجنابة . ولقول الصادق عليه السلام : " إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم " [5] . وبدن الحائض طاهر عند علمائنا كبدن الجنب ، وهو قول أكثر الجمهور [6] ، لقوله عليه السلام : ( ليست حيضتك في يدك ) [7] .