responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 270


ز - لو وطئ الصبي لم يجب عليه شئ ، وقال بعض الحنابلة : يجب للعموم [1] ، وقياسا على الإحرام [2] . وهو خطأ لأن أحكام التكليف ساقطة عنه .
ح - لا كفارة على المرأة لعدم النص ، وقال أحمد : يجب لأنه وطئ يوجب الكفارة [3] .
السادس : يحرم طلاقها مع الدخول ، وحضور الزوج ، وانتفاء الحائل والحبل بإجماع العلماء ، فإن طلق لم يقع عندنا ، خلافا للجمهور ، وسيأتي .
السابع : يجب عليها الغسل عند الانقطاع لتأدية العبادات المشروطة بالطهارة بإجماع علماء الأمصار ، وهو شرط في صحة الصلاة إجماعا ، وفي الطواف عندنا خلافا لأبي حنيفة [4] .
وهل هو شرط في صحة الصوم ، بحيث لو أخلت به ليلا حتى أصبحت بطل صومها ؟ الأقرب ذلك لعدم قصوره عن الجنابة .
ولقول الصادق عليه السلام : " إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم " [5] .
وبدن الحائض طاهر عند علمائنا كبدن الجنب ، وهو قول أكثر الجمهور [6] ، لقوله عليه السلام : ( ليست حيضتك في يدك ) [7] .



[1] سنن ابن ماجة 1 : 210 / 640 ، سنن أبي داود 1 : 69 / 264 .
[2] المغني 1 : 386 ، الشرح الكبير 1 : 351 .
[3] المغني 1 : 386 ، الشرح الكبير 1 : 352 .
[4] المغني 3 : 397 ، الشرح الكبير 3 : 409 .
[5] التهذيب 1 : 293 / 1213 .
[6] المجموع 2 : 150 ، المغني 1 : 244 ، الشرح الكبير 1 : 260 .
[7] صحيح مسلم 1 : 245 / 299 ، سنن ابن ماجة 1 : 207 / 632 ، سنن أبي داود 1 : 68 / 161 ، سنن النسائي 1 : 146 و 192 ، سنن الترمذي 1 : 241 - 242 / 134 ، سنن الدارمي 1 : 248 ، مسند أحمد 2 : 70 ، سنن البيهقي - 1 : 189 ، معرفة السنن والآثار 1 : 441 .

270

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست