responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 269


ه‌ - الأول والوسط والأخير بحسب عدد أيام عادتها ، فاليوم الأول وثلث الثاني أول الأربعة ، وثلثا الثاني وثلثا الثالث الأوسط ، والباقي الأخير .
و - لو لم تجد الماء بعد الانقطاع جاز الوطئ قبل الغسل ، ولا يشترط التيمم ، وقال الشافعي : إذا تيممت حل وطؤها [1] . وقال مكحول : لا يجوز وطؤها حتى تغتسل ، ولا يكفي التيمم للآية [2] ، وقال ابن القاسم : لا توطأ بالتيمم ، لأنه بالملاقاة ينتقض [3] . وقال أبو حنيفة : لا يحل وطؤها حتى تصلي به ، لأنه لا يرفع الحدث فيلحقه الفسخ ما لم تصل به فلا يستبيح به الوطئ [4] .
فلو تيممت ثم أحدثت حدثا ، قال الشافعي : لا يحرم وطؤها ، لأنه لا يبطل التيمم القائم مقام الغسل ، وإنما يوجب التيمم عنه [5] .
وإذا صلت بالتيمم صلاة الفرض ففي تحريم وطئها عنده وجهان :
التحريم بناءا على أن التيمم إنما يستباح به فريضة واحدة ، وإذا صلت به لم يحل لها فعل الفريضة ، ولا يلزم الحدث ، لأنه مانع من الصلاة ، وهنا التيمم لم يبح إلا فريضة واحدة .
وعدمه لأن التيمم القائم مقام الغسل باق ، ولهذا يجوز لها صلاة النافلة [6] . وهذه الأصول عندنا فاسدة .



[1] الأم 1 : 59 ، المجموع 2 : 368 و 370 ، فتح العزيز 2 : 421 - 422 ، مغني المحتاج 1 : 111 ، المنتقى للباجي 1 : 118 .
[2] مصنف ابن أبي شيبة 1 : 96 ، حلية العلماء 1 : 216 ، والآية 222 من سورة البقرة .
[3] المدونة الكبرى 1 : 48 - 49 .
[4] حلية العلماء 1 : 217 .
[5] المجموع 2 : 368 .
[6] المجموع 2 : 368 .

269

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست