نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 263
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس : " تفطر " [1] . الرابع : الاستيطان في المساجد ، ذهب إليه علماؤنا ، ولا أعرف فيه مخالفا ، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ) [2] . ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام : " إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فأصابته جنابة ، فليتيمم ، ولا يمر في المسجد إلا متيمما ، حتى يخرج منه ويغتسل ، وكذلك الحائض تفعل كذلك ، ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ، ولا يجلسان فيها " [3] . فروع : أ - يكره الاجتياز في المساجد مع أمن التلويث ، وهو أحد وجهي الشافعي والآخر : التحريم [4] ، إلا المسجدين فإنه يحرم كما قلنا في الجنابة . ب - لا بأس لها أن تأخذ شيئا من المساجد ، ويحرم عليها الوضع ، لأن حدثها أعظم من الجنابة ، وسأل زرارة الباقر عليه السلام كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه ؟ فقال : " إن الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ، ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه " [5] .