responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 263


ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس : " تفطر " [1] .
الرابع : الاستيطان في المساجد ، ذهب إليه علماؤنا ، ولا أعرف فيه مخالفا ، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ) [2] .
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام : " إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فأصابته جنابة ، فليتيمم ، ولا يمر في المسجد إلا متيمما ، حتى يخرج منه ويغتسل ، وكذلك الحائض تفعل كذلك ، ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ، ولا يجلسان فيها " [3] .
فروع :
أ - يكره الاجتياز في المساجد مع أمن التلويث ، وهو أحد وجهي الشافعي والآخر : التحريم [4] ، إلا المسجدين فإنه يحرم كما قلنا في الجنابة .
ب - لا بأس لها أن تأخذ شيئا من المساجد ، ويحرم عليها الوضع ، لأن حدثها أعظم من الجنابة ، وسأل زرارة الباقر عليه السلام كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه ؟ فقال : " إن الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ، ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه " [5] .



[1] التهذيب 1 : 393 / 1215 ، الإستبصار 1 : 145 / 498 .
[2] سنن أبي داود 1 : 60 / 232 ، سنن ابن ماجة 1 : 212 / 645 .
[3] الكافي 3 : 73 / 14 .
[4] المجموع 2 : 160 ، فتح العزيز 2 : 418 ، كفاية الأخيار 1 : 48 ، الوجيز 1 : 25 ، المغني 1 : 166 .
[5] الكافي 3 : 106 / 1 ، التهذيب 1 : 397 / 1233 .

263

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست