responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 262


والنخعي ، والزهري ، وقتادة [1] ، ولم يفرقوا بين العزائم وغيرها ، وسوغ لها القراءة مطلقا سعيد بن المسيب ، وداود ، وابن المنذر ، ومالك [2] ، وقد تقدم [3] .
فروع :
أ - لا يكره لها شئ من الأذكار ، لقول الباقر عليه السلام : " ويذكران الله على كل حال " [4] .
ب - يكره لها قراءة المنسوخ حكمه خاصة دون المنسوخ تلاوته ، وكذا يحرم المس .
ج - لو نذرت قراءة العزائم في وقت ، فاتفق حيضها فيه لم يجز لها قراءتها ، وفي وجوب القضاء إشكال ، ينشأ من أنها عبادة موقتة ، فلا تجب في غيره كقضاء الصلاة ، ومن استلزام نذر المعين المطلق .
الثالث : الصوم ، فلا يصح منها فرضا ولا نفلا ، فهو مانع من صحته دون وجوبه ، والتحقيق المنع منه ، والقضاء تابع لثبوت سببه دونه .
وفي الصلاة تمنع منهما بلا خلاف بين العلماء ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي ) [5] .



[1] المغني 1 : 165 ، الشرح الكبير 1 : 240 .
[2] المجموع 2 : 158 و 357 ، المغني 1 : 165 ، الشرح الكبير 1 : 240 ، فتح العزيز 2 : 143 ، بداية المجتهد 1 : 49 ، الشرح الصغير 1 : 67 و 81 .
[3] تقدم في المسألة : 68 .
[4] التهذيب 1 : 129 / 352 ، الإستبصار 1 : 115 / 384 ، علل الشرائع : 288 باب 210 .
[5] صحيح البخاري 1 : 83 ، سنن البيهقي 1 : 308 .

262

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست