responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 264


ج - لو حاضت في أحد المسجدين ففي افتقارها إلى التيمم في خروجها منه إشكال ، وأوجبه ابن الجنيد [1] ، وبه رواية مرسلة سلفت [2] .
الخامس : الجماع ، وقد أجمع علماء الإسلام على تحريمه في قبل الحائض ، لقوله تعالى : * ( فاعتزلوا النساء في المحيض ) * [3] وعلى إباحة الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة ، واختلفوا في مواضع :
أ - الاستمتاع بما بين السرة والركبة غير القبل ، فالمشهور عندنا الإباحة وتركه أفضل ، وبه قال الثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود ، ومحمد بن الحسن ، وأبو إسحاق المروزي ، وابن المنذر ، وروي أيضا عن النخعي ، والشعبي [4] ، عملا بالأصل ، ولقوله عليه السلام :
( اصنعوا كل شئ غير النكاح ) [5] .
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عما لصاحب المرأة الحائض منها : " كل شئ عدا القبل بعينه " [6] .
وقال السيد المرتضى بالتحريم [7] ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف [8] ، لقول عائشة : إن النبي صلى الله عليه وآله كان يباشر



[1] حكاه المحقق في المعتبر : 59 .
[2] سلفت آنفا في الحكم الرابع من أحكام الحيض .
[3] البقرة : 222 .
[4] المجموع 2 : 366 ، المغني 1 : 384 ، الشرح الكبير 1 : 350 ، عمدة القارئ 3 : 267 ، شرح النووي - لصحيح مسلم 2 : 335 ، تفسير القرطبي 3 : 87 ، شرح فتح القدير 1 : 147 .
[5] سنن ابن ماجة 1 : 211 / 644 ، سنن أبي داود 1 : 67 / 258 ، سنن النسائي 1 : 152 و 187 .
[6] الكافي 5 : 538 / 1 ، التهذيب 1 : 154 / 437 ، الإستبصار 1 : 128 / 438 .
[7] حكاه المحقق في المعتبر : 59 .
[8] المجموع 2 : 365 ، فتح العزيز 2 : 428 ، كفاية الأخيار 1 : 49 ، عمدة القارئ 3 : 266 ، المغني 1 : 384 ، الشرح الكبير 1 : 350 ، شرح النووي لصحيح مسلم 2 : 335 ، المحلى 2 : 176 ، شرح فتح القدير 1 : 147 ، تفسير القرطبي 3 : 87 .

264

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست