نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 261
فتحيضت به ثم مرة ثانية ، فإن أيام التمييز تصير عادتها إذا اتفقت . المطلب الثاني : في أحكامه . وهي عشرة : الأول : يحرم عليها ما يفتقر إلى الطهارة كالصلاة فرضا ونفلا ، والطواف كذلك ، ومس كتابة القرآن ، ويكره لها حمل المصحف ، ولمس هامشه ، وقد تقدم [1] البحث فيه . ولو تطهرت لم يرتفع حدثها ، نعم يستحب لها الوضوء عند كل صلاة ، والجلوس في مصلاها ذاكرة لله تعالى ، بقدر زمان صلاتها ، لقول الصادق عليه السلام : " ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ، ثم تستقبل القبلة فتذكر الله سبحانه بقدر ما كانت تصلي " [2] ولا يرفع هذا الوضوء حدثا ، ولا يبيح ما شرطه الطهارة . وهل يشترط في الفضيلة عدم الناقض غير الحيض إلى الفراغ ؟ إشكال . الثاني : يحرم عليها قراءة العزائم وأبعاضها حتى البسملة إذا نوت أنها منها دون غيرها ، بل يكره لها ما عداها ، لأنها عبادة ذات سجود ، فاشترطت لها الطهارة من الحدث الأكبر كالصلاة ، وقول الباقر عليه السلام وقد سئل الحائض والجنب يقرآن شيئا ؟ قال : " نعم ما شاءا إلا السجدة " [3] . وقال الشافعي : تحرم قراءة القرآن مطلقا [4] ، وله قول آخر : أنه مكروه [5] وكره علي عليه السلام لها قراءة القرآن ، وبه قال الحسن البصري ،