responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 261


فتحيضت به ثم مرة ثانية ، فإن أيام التمييز تصير عادتها إذا اتفقت .
المطلب الثاني : في أحكامه .
وهي عشرة :
الأول : يحرم عليها ما يفتقر إلى الطهارة كالصلاة فرضا ونفلا ، والطواف كذلك ، ومس كتابة القرآن ، ويكره لها حمل المصحف ، ولمس هامشه ، وقد تقدم [1] البحث فيه .
ولو تطهرت لم يرتفع حدثها ، نعم يستحب لها الوضوء عند كل صلاة ، والجلوس في مصلاها ذاكرة لله تعالى ، بقدر زمان صلاتها ، لقول الصادق عليه السلام : " ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ، ثم تستقبل القبلة فتذكر الله سبحانه بقدر ما كانت تصلي " [2] ولا يرفع هذا الوضوء حدثا ، ولا يبيح ما شرطه الطهارة .
وهل يشترط في الفضيلة عدم الناقض غير الحيض إلى الفراغ ؟ إشكال .
الثاني : يحرم عليها قراءة العزائم وأبعاضها حتى البسملة إذا نوت أنها منها دون غيرها ، بل يكره لها ما عداها ، لأنها عبادة ذات سجود ، فاشترطت لها الطهارة من الحدث الأكبر كالصلاة ، وقول الباقر عليه السلام وقد سئل الحائض والجنب يقرآن شيئا ؟ قال : " نعم ما شاءا إلا السجدة " [3] .
وقال الشافعي : تحرم قراءة القرآن مطلقا [4] ، وله قول آخر : أنه مكروه [5] وكره علي عليه السلام لها قراءة القرآن ، وبه قال الحسن البصري ،



[1] تقدم في مسألة 71 .
[2] الكافي 3 : 101 / 3 ، التهذيب 1 : 159 / 455 .
[3] التهذيب 1 : 129 / 352 ، الإستبصار 1 : 115 / 384 .
[4] المجموع 2 : 158 و 357 ، فتح العزيز 2 : 143 ، الوجيز 1 : 28 ، مغني المحتاج 1 : 72 ، المغني 1 : 166 ، الشرح الكبير 1 : 241 .
[5] المغني 1 : 165 ، المجموع 2 : 356 وفيه القول بالجواز .

261

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست