responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 233


الحشفة ، وليس واجبا عند أكثر علمائنا [1] ، للأصل ، ولقوله تعالى :
* ( فاطهروا ) * [2] عقب به القيام ، وأذن في الدخول بعد الاغتسال ، وقال الشيخ بالوجوب [3] .
فروع :
أ - لا استبراء بالجماع من غير إنزال ، ولا على المرأة لاختلاف المخرجين .
ب - لو أخل بالاستبراء ، فإن لم يجد بللا صح غسله ولا شئ ، وإن وجد بللا فإن علمه منيا ، أو اشتبه وجب إعادة الغسل دون الصلاة السابقة على الوجدان ، وإن علمه غير مني فلا شئ .
ج - لو استبرأ بالبول ولم يستبرئ منه ثم وجد البلل ، فإن علمه منيا أعاد الغسل خاصة ، وإن اشتبه فالوضوء ، وكذا إن اشتبه بالبول .
ولو استبرأ منهما ثم وجد المشتبه ، فلا غسل ، ولا وضوء لقول الصادق عليه السلام : " إنه من الحبائل " [4] .
الثاني : غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء .
الثالث : المضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا ، وقد تقدم .
الرابع : إمرار اليد على الجسد ، وليس واجبا ، ذهب إليه علماؤنا



[1] منهم السيد المرتضى في الناصريات : 224 المسألة 39 ، والمحقق الحلي في المعتبر : 49 وابن إدريس في السرائر : 21 .
[2] المائدة : 6 .
[3] المبسوط للطوسي 1 : 29 .
[4] الفقيه 1 : 47 / 10 .

233

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست