responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 232


فروع :
الأول : يسقط الترتيب عن المرتمس دفعة واحدة ، لقول الصادق عليه السلام : " إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك عن غسله " [1] .
وقال بعض علمائنا : يرتب حكما [2] .
الثاني : قال المفيد : لا ينبغي أن يرتمس في الراكد ، فإنه إن كان قليلا أفسده [3] . وليس بجيد لما بينا من بقاء الطهورية بعد الاستعمال .
الثالث : لو وقف تحت الغيث حتى بل جسده طهر مع الجريان وإن لم يرتب - خلافا لبعض علمائنا [4] - لقول الكاظم عليه السلام وقد سئل أيجزي الجنب أن يقوم في القطر حتى يغسل رأسه وجسده ، وهو يقدر على ما سوى ذلك ؟ : " إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك " [5] وكذا البحث في الميزاب وشبهه .
البحث الثاني : في مسنوناته .
وهي :
الأول : الاستبراء بالبول للمنزل الذكر ، فإن تعذر مسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه إلى رأسه ثلاثا ، وينتره ثلاثا ، وعصر رأس



[1] الكافي 3 : 43 / 5 ، التهذيب 1 ، 149 / 423 ، الإستبصار 1 : 125 / 424 .
[2] وهو سلار كما في المراسم : 42 ، وهذا اختيار الشيخ في الإستبصار 1 : 125 ذيل الحديث 424 ، والمصنف في المختلف : 32 .
[3] المقنعة : 6 .
[4] منهم المحقق الحلي في المعتبر : 49 .
[5] التهذيب 1 : 149 / 424 ، الإستبصار 1 : 125 / 425 ، الفقيه 1 : 14 / 27 ، قريب الإسناد : 85 .

232

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست