responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 234


أجمع ، والشافعي وأكثر العلماء [1] ، للأصل ، ولقوله عليه السلام لأم سلمة وقد سألته عن غسل الجنابة : ( إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي الماء على سائر جسدك ، فإذا أنت قد طهرت ) [2] .
وقال مالك والمزني : إمرار اليد إلى حيث تنال واجب [3] ، لقوله تعالى : * ( حتى تغتسلوا ) * [4] ولا يقال : اغتسل إلا من دلك جسده ، ولأن التيمم يجب فيه إمرار اليد ، فكذا الغسل .
ويبطل بقولهم : غسل الإناء وإن لم يمر اليد ، وكذا غسل يده ، والتراب يتعذر إمراره إلا باليد ، ولأن المسح يتوقف عليه ، نعم لو لم يصل الماء إلا بالإمرار وجب .
وكذا تخليل الأذنين إن لم يصبهما الماء .
الخامس : الغسل بصاع ، وليس واجبا للامتثال لو حصل بدونه ، ولقول الباقر عليه السلام : " الجنب ما جرى عليه الماء من جسده . . . " [5] وقال أبو حنيفة : يجب [6] وقد تقدم .
السادس : لا يجب غسل المسترسل من الشعر ، ويستحب عملا بالأصل ، ويجب غسل أصوله في جميع الرأس والبدن .



[1] المغني 1 : 251 ، الشرح الكبير 1 : 247 ، المجموع 2 : 185 ، فتح العزيز 2 : 185 ، كفاية الأخيار 1 : 26 ، مغني المحتاج 1 : 74 ، عمدة القارئ 3 : 192 ، المحلى 2 : 30 .
[2] سنن أبي داود 1 : 65 / 251 ، سنن ابن ماجة 1 : 198 / 603 ، سنن الترمذي 1 : 176 / 105 .
[3] بداية المجتهد 1 : 44 ، المدونة الكبرى 1 : 27 ، المبسوط للسرخسي 1 : 45 ، عمدة القارئ 3 : 192 ، المجموع 2 : 185 ، فتح العزيز 2 : 185 ، بلغة السالك 1 : 43 ، والشرح الصغير 1 : 43 .
[4] النساء : 43 .
[5] الكافي 3 : 21 / 4 ، التهذيب 1 : 137 / 380 ، الإستبصار 1 : 123 / 416 .
[6] المبسوط للطوسي 1 : 45 ، بدائع الصنائع 1 : 35 ، فتح العزيز 2 : 191 ، المغني 1 : 256 ، الشرح الكبير 1 : 256 .

234

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست