نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 234
أجمع ، والشافعي وأكثر العلماء [1] ، للأصل ، ولقوله عليه السلام لأم سلمة وقد سألته عن غسل الجنابة : ( إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي الماء على سائر جسدك ، فإذا أنت قد طهرت ) [2] . وقال مالك والمزني : إمرار اليد إلى حيث تنال واجب [3] ، لقوله تعالى : * ( حتى تغتسلوا ) * [4] ولا يقال : اغتسل إلا من دلك جسده ، ولأن التيمم يجب فيه إمرار اليد ، فكذا الغسل . ويبطل بقولهم : غسل الإناء وإن لم يمر اليد ، وكذا غسل يده ، والتراب يتعذر إمراره إلا باليد ، ولأن المسح يتوقف عليه ، نعم لو لم يصل الماء إلا بالإمرار وجب . وكذا تخليل الأذنين إن لم يصبهما الماء . الخامس : الغسل بصاع ، وليس واجبا للامتثال لو حصل بدونه ، ولقول الباقر عليه السلام : " الجنب ما جرى عليه الماء من جسده . . . " [5] وقال أبو حنيفة : يجب [6] وقد تقدم . السادس : لا يجب غسل المسترسل من الشعر ، ويستحب عملا بالأصل ، ويجب غسل أصوله في جميع الرأس والبدن .