نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 222
لقصور قوته لقول الصادق عليه السلام : " لأن الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية ، وإن كان مريضا لم يجئ إلا بعد " [1] . د - لو شك هل أنزل أم لا لم يجب عليه الغسل . ه - إذا انتقل الماء إلى الذكر ولم يظهر ، لم يجب الغسل حتى يظهر - وبه قال الشافعي [2] - لقوله عليه السلام لعلي عليه السلام : ( إذا فضخت الماء فاغتسل ) [3] ، والفضخ : الظهور [4] ، ولأن ما يتعلق به الطهارة يعتبر ظهوره كسائر الأحداث . وقال أحمد : يجب قبل الظهور لأن المعتبر الشهوة وقد حصلت بانتقاله [5] ، والمقدمتان ممنوعتان ، فإن كمالها بظهوره . و - إذا أنزلت المرأة وجب عليها الغسل ، لأن أم سليم امرأة أبي طلحة قالت : يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق ، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال : ( نعم إذا رأت الماء ) [6] . ز - لو خرج المني من ثقبة في الذكر أو الأنثيين أو الصلب وجب الغسل . ح - لو استدخلت المرأة مني الرجل ثم خرج لم يجب عليها الغسل ، لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة