responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 222


لقصور قوته لقول الصادق عليه السلام : " لأن الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية ، وإن كان مريضا لم يجئ إلا بعد " [1] .
د - لو شك هل أنزل أم لا لم يجب عليه الغسل .
ه‌ - إذا انتقل الماء إلى الذكر ولم يظهر ، لم يجب الغسل حتى يظهر - وبه قال الشافعي [2] - لقوله عليه السلام لعلي عليه السلام : ( إذا فضخت الماء فاغتسل ) [3] ، والفضخ : الظهور [4] ، ولأن ما يتعلق به الطهارة يعتبر ظهوره كسائر الأحداث .
وقال أحمد : يجب قبل الظهور لأن المعتبر الشهوة وقد حصلت بانتقاله [5] ، والمقدمتان ممنوعتان ، فإن كمالها بظهوره .
و - إذا أنزلت المرأة وجب عليها الغسل ، لأن أم سليم امرأة أبي طلحة قالت : يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق ، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال : ( نعم إذا رأت الماء ) [6] .
ز - لو خرج المني من ثقبة في الذكر أو الأنثيين أو الصلب وجب الغسل .
ح - لو استدخلت المرأة مني الرجل ثم خرج لم يجب عليها الغسل ، لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة



[1] التهذيب : 369 / 1124 ، الإستبصار 1 : 110 / 365 ، الكافي 3 : 48 / 4 .
[2] المجموع 2 : 140 ، مغني المحتاج 1 : 70 ، كفاية الأخيار 1 : 24 .
[3] مسند أحمد 1 : 109 ، سنن النسائي 1 : 111 ، سن أبي داود 1 : 53 / 206 .
[4] انظر الفائق 3 : 124 ، النهاية لابن الأثير 3 : 453 ، مادة " فضخ " .
[5] المغني 1 : 231 ، الشرح الكبير 1 : 233 ، المجموع 2 : 140 .
[6] صحيح مسلم 1 : 251 / 313 ، صحيح البخاري 1 : 44 ، سنن النسائي 1 : 114 ، سنن الترمذي 1 : 209 / 122 ، الموطأ 1 : 51 / 85 .

222

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست