responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 221


شهوة ، وبه قال الأوزاعي [1] .
وقال مالك : لا غسل عليه ، سواء خرج بعد البول أو قبله ، لأنه قد اغتسل منه فلا يجب عليه أن يغتسل منه مرة أخرى [2] - وعنه في الوضوء روايتان [3] - وهو مذهب أبي يوسف ومحمد وإسحاق [4] . وهو غلط لما بينا من عدم اعتبار الشهوة ، ولو تقطر من بوله قطرة أعاد الوضوء .
وأما إن لم يعلم أنه مني ، فإن خرج بعد البول لم يجب الغسل ، ووجب الوضوء ، لأن الظاهر أنه من بقايا البول ، وإن كان قد استبرأ بالبول بعده ، أو اجتهد قبل البول ، واستبرأ فلا شئ ولا وضوء ولا غسل .
ب - لو شك في أنه أنزل أم لا فلا غسل عليه ، ولو شك في أن الخارج مني اعتبره بالصفات ، واللذة ، وفتور الجسد ، لأنها من الصفات اللازمة في الغالب ، فمع الاشتباه يستند إليها لقول الكاظم عليه السلام : " وإن لم يجد شهوة ولا فترة به فلا بأس " [5] .
ج - لا يشترط في المريض الدفق ، وتكفي الشهوة وفتور الجسد ،



[1] اللباب 1 : 16 ، المبسوط للسرخسي 1 : 67 ، شرح فتح القدير 1 : 54 ، المجموع 2 : 139 ، فتح العزيز 2 : 126 ، المغني 1 : 233 ، الشرح الكبير 1 : 234 .
[2] المغني 1 : 233 ، الشرح الكبير 1 : 234 ، الشرح الصغير 1 : 61 ، الجموع 2 : 139 ، فتح العزيز 2 : 125 ، المحلى 2 : 7 .
[3] حلية العلماء 1 : 172 .
[4] المغني 1 : 233 ، الشرح الكبير 1 : 234 ، المجموع 2 : 139 ، حلية العلماء 1 : 171 .
[5] التهذيب 1 : 120 / 317 ، الإستبصار 1 : 104 / 342 .

221

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست