responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 223


الرجل بعد ذلك هل عليها غسل ؟ قال : " لا " [1] .
ولا يجب أيضا الوضوء عند علمائنا ، خلافا للشافعي [2] .
وكذا لو وطأها فيما دون الفرج فدب ماؤه إلى فرجها ثم خرج بعد أن اغتسلت ، أو وطأها في الفرج ثم خرج بعد غسلها ، وبه قال قتادة والأوزاعي وإسحاق والشافعي وأحمد [3] .
وقال الحسن : تغتسل ، لأنه مني خارج فأشبه ماءها [4] .
مسألة 65 : لو احتلم أنه جامع وأمنى ، ثم استيقظ ولم ير شيئا لم يجب الغسل إجماعا ، لأن الصادق عليه السلام سئل عنه فقال : " ليس عليه الغسل " [5] .
ولو رأى المني على جسده أو ثوبه وجب الغسل إجماعا لأنه منه ، وإن لم يذكر الاحتلام ، لأن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يرى في ثوبه المني بعدما يصبح ، ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم ، قال : " فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته " ( 6 ) .
فروع :
أ - لو استيقظ فرأى بللا لا يعلم أنه مني ، فلا غسل ، وإن احتلم بالجماع على إشكال ، لأن الطهارة متيقنة والحدث مشكوك .



[1] الكافي 3 : 49 / 3 ، التهذيب 1 : 146 / 413 .
[2] المجموع 2 : 151 .
[3] المحلى 2 : 7 ، المجموع 2 : 151 ، المغني 1 : 235 ، الشرح الكبير 1 : 232 .
[4] المحلى 2 : 7 ، المجموع 2 : 151 ، المغني 1 : 235 ، الشرح الكبير 1 : 232 .
[5] الكافي 3 : 48 / 1 ، التهذيب 1 : 120 / 316 ، الإستبصار 1 : 109 / 362 . 6 ) التهذيب 1 : 368 / 1118 ، الإستبصار 1 : 111 / 367 .

223

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست