نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 223
الرجل بعد ذلك هل عليها غسل ؟ قال : " لا " [1] . ولا يجب أيضا الوضوء عند علمائنا ، خلافا للشافعي [2] . وكذا لو وطأها فيما دون الفرج فدب ماؤه إلى فرجها ثم خرج بعد أن اغتسلت ، أو وطأها في الفرج ثم خرج بعد غسلها ، وبه قال قتادة والأوزاعي وإسحاق والشافعي وأحمد [3] . وقال الحسن : تغتسل ، لأنه مني خارج فأشبه ماءها [4] . مسألة 65 : لو احتلم أنه جامع وأمنى ، ثم استيقظ ولم ير شيئا لم يجب الغسل إجماعا ، لأن الصادق عليه السلام سئل عنه فقال : " ليس عليه الغسل " [5] . ولو رأى المني على جسده أو ثوبه وجب الغسل إجماعا لأنه منه ، وإن لم يذكر الاحتلام ، لأن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يرى في ثوبه المني بعدما يصبح ، ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم ، قال : " فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته " ( 6 ) . فروع : أ - لو استيقظ فرأى بللا لا يعلم أنه مني ، فلا غسل ، وإن احتلم بالجماع على إشكال ، لأن الطهارة متيقنة والحدث مشكوك .