responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 213


مسألة 63 : لو تيقن ترك عضو ، أتى به وبما بعده مطلقا بلا خلاف ، ولو جف السابق استأنف ، ولقول الصادق عليه السلام : " إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ، ومسح رأسه ورجليه ، غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه ، وإن كان إنما نسي شماله فليعد الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ " [1] ومن أسقط الترتيب أوجب الإتيان بالمنسي خاصة .
ومع الجفاف يجب الجميع عند من أوجب الموالاة .
ولو كان المتروك مسحا مسح ، فإن لم يبق على يده نداوة أخذ من لحيته وحاجبيه وأشفار عينيه ، ومسح برأسه ورجليه ، لتحريم الاستئناف ، فإن لم يبق على شئ من ذلك نداوة استأنف .
فروع :
أ - لو جدد ندبا وصلى ثم ذكر إخلال عضو من إحداهما أعاد الطهارة والصلاة ، على ما اخترناه من اشتراط نية الوجوب أو الندب ، أو الاستباحة أو الرفع ، أما من اكتفى بالقربة فلا يعيد شيئا لأنه من أي الطهارتين كان سلمت الأخرى .
ولو صلى بكل منهما صلاة أعاد الجميع عندنا ، وعند الشيخ يعيد الأولى خاصة [2] ، لاحتمال أن يكون من طهارتها فتبطل ، وتصح الثانية بالثانية ، وأن يكون من الثانية فيصح الجميع ، فالأولى مشكوك فيها دون الثانية .
ولو جدد واجبا بنذر وشبهه ، فإن اكتفينا بالوجه فكالشيخ ، وإلا فكالمختار .
ب - لو توضأ وصلى وأحدث ثم توضأ وصلى أخرى ، ثم ذكر الإخلال



[1] الكافي 3 : 34 / 4 ، التهذيب 1 : 99 / 259 .
[2] المبسوط للطوسي 1 : 24 - 25 .

213

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست