responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 212


يفرغ منه أعاد على ما شك فيه وعلى ما بعده ، ولو كان السابق قد جف استأنف من رأس ، لأن الأصل عدم الفعل ، فلا يدخل في الصلاة بطهارة غير مظنونة .
ولو كان الشك بعد الفراغ والانصراف لم يلتفت إلى الشك ، لقضاء العادة بالانصراف من الفعل بعد استيفائه ، ولقول الباقر عليه السلام : " إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعك أم لا ، فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه ، وإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وصرت في حالة أخرى في الصلاة أو غيرها ، وشككت في شئ مما سمى الله عليك وضوءه فلا شئ عليك فيه " [1] وهو نص في الحكمين .
وبعض الشافعية سوى بين الحكمين ، وأوجب الإتيان بالمشكوك فيه وبما بعده لئلا يدخل إلى الصلاة بطهارة مشكوك فيها [2] ، ولا شك بعد الحكم لعدم الالتفات .
تذنيب : لو كان الشك في شئ من أعضاء الغسل ، فإن كان في المكان أعاد عليه وعلى ما بعده ، وإن كان بعد الانتقال فكذلك ، بخلاف الوضوء ، لقضاء العادة بالانصراف عن فعل صحيح ، وإنما يصح هناك لو كمل الأفعال ، للبطلان مع الإخلال بالموالاة ، بخلاف الغسل .
وفي المرتمس ، ومن عادته التوالي ، إشكال ينشأ من الالتفات إلى العادة وعدمه .
والتيمم مع اتساع الوقت ، إن أوجبنا الموالاة فيه فكالوضوء ، وإلا فكالغسل .



[1] الكافي 3 : 33 / 2 ، التهذيب 1 : 100 / 261 .
[2] المجموع 1 : 468 .

212

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست