responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 214


المجهول تطهر وأعادهما مع الاختلاف عددا ، وإلا العدد ينوي به ما في ذمته على الأقوى ، وقيل : الجميع مطلقا [1] ، وكذا لو ذكر أنه نقض إحدى الطهارتين وجهل تعيينها .
ج - لو صلى الخمس بخمس طهارات من غير حدث ، ثم ذكر الحدث عقيب أحدها ، قال الشيخ : يعيد الجميع [2] وهو حق عندنا ، أما عنده [3] فالأقرب إعادة صبح ومغرب ، وأربع ينوي ما في ذمته ، وكذا لو تحقق الإخلال المجهول ، أما لو تطهر لكل من الخمس عقيب حدث وتيقن الإخلال المجهول أو النقض ، قال الشيخ : يعيد الجميع [4] والمعتمد الثلاث .
د - لو توضأ للخمس خمسا عن حدث وتيقن الإخلال المجهول من طهارتين ، أعاد أربعا ، صبحا ومغربا وأربعا مرتين ، فله إطلاق النية فيهما والتعيين فيأتي بثالثة ويتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء ، فيطلق بين الباقيتين وله الإطلاق الثاني ، فيكتفي بالمرتين .
ه‌ - لو كان الترك من طهارتين في يومين ، فإن ذكر التفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات أربعا وثلاثا واثنين .
وإن ذكر جمعهما في يوم واشتبه صلى أربعا ، ولو جهل الجمع والتفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات .
والبحث فيما لو توضأ خمسا لكل صلاة طهارة عن حدث ثم ذكر النقض المجهول بين الطهارة والصلاة كذلك .



[1] قال به الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 24 .
[2] المبسوط للطوسي 1 : 25 .
[3] الصحيح " عندي " كما هو رأي المصنف في منتهى المطلب 1 : 75 وتحرير الأحكام : 11 ، وذيل الفرع شاهد على ذلك ، مضافا إلى أن هذا الرأي ليس في المبسوط .
[4] المبسوط للطوسي 1 : 25 - 26 .

214

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست