نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 211
مسألة 61 : لو تيقنهما وشك في المتأخر ، قال أكثر علمائنا : يعيد الطهارة مطلقا لحصول الشك [1] ، وهو أحد وجوه الشافعية [2] . وقيل : إن لم تسبق له وقت يعلم حاله فيه أعاد ، وإن سبق بنى على ضد تلك الحال ، فلو عرف بعد الزوال أنه تطهر وأحدث ، وعلم أنه قبل الزوال كان متطهرا ، فهو الآن محدث ، لأن تلك الطهارة بطلت بالحدث الموجود بعد الزوال . والطهر الموجود بعده يحتمل تقدمه على الحدث لإمكان التجديد ، وتأخره فلا يرفع حكما تحققناه بالشك ، ولو لم يكن من عادته التجديد فالظاهر أنه متطهر بعد الحدث ، فتباح له الصلاة . وإن كان قبله محدثا ، فهو الآن متطهر لارتفاعه بالطهر الموجود بعد الزوال ، والحدث الموجود يحتمل سبقه ، لإمكان توالي الأحداث ، وتأخره فلا تبطل طهارة متحققة بحدث موهوم [3] . وقيل : يراعي الأصل السابق ، فإن كان قبل الزوال متطهرا أو محدثا فهو كالسابق ، ويحكم بسقوط حكم الحدث والطهر الموجودين بعده لتساوي الاحتمالين ، وللشافعية الوجوه الثلاثة [4] . والأقرب أن نقول : إن تيقن الطهارة والحدث متحدين متعاقبين ولم يسبق حاله على علم زمانهما تطهر ، وإن سبق استصحب . مسألة 62 : لو شك في شئ من أفعال الوضوء ، فإن كان على حاله لم
[1] منهم المفيد في المقنعة : 6 ، وابن حمزة في الوسيلة : 52 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 24 ، وسلار في المراسم : 40 . [2] كفاية الأخيار 1 : 23 ، مغني المحتاج 1 : 39 ، المجموع 2 : 64 ، فتح العزيز 2 : 83 . [3] القائل هو المحقق في المعتبر : 45 . [4] المجموع 2 : 64 ، فتح العزيز 2 : 81 - 82 ، كفاية الأخيار 1 : 23 ، مغني المحتاج 1 : 39 .
211
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 211