responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 203


المنديل [1] ، وله قول آخر : الفرق بين الصيف والشتاء [2] .
ب - تكره الاستعانة بصب الماء عليه - وبه قال أحمد [3] - لأنه عليه السلام قال : ( لا أستعين أنا على وضوئي بأحد ) [4] .
ومن طريق الخاصة : إن عليا عليه السلام كان لا يدعهم يصبون الماء عليه ، وقال : " لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا " [5] ، وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : أنه غير مكروه [6] ، لأنه روي أنه عليه السلام قد استعان أحيانا [7] .
ج - يحرم التولية ، لأنه مأمور بالغسل ، فلا يخرج عن العهدة بفعل غيره ، ولو اضطر جاز ، وبه قال داود [8] ، وقال الشافعي : يجوز [9] .
د - يجب الاستقصاء في الغسل بحيث لا يبقى من محل الفرض شئ وإن قل فيبطل .
ه‌ - يستحب تجديد الوضوء لكل صلاة ، فرضا كانت أو نفلا ،



[1] المجموع 1 : 462 : المغني 1 : 161 ، الشرح الكبير 1 : 177 ، سنن البيهقي 1 : 185 . وفيها الحسن بن علي ( عليهما السلام ) .
[2] المجموع 1 : 462 ، فتح العزيز 1 : 448 ، كفاية الأخيار 1 : 17 .
[3] المغني 1 : 161 ، الشرح الكبير 1 : 177 .
[4] فتح العزيز 1 : 443 ، نيل الأوطار 1 . 219 .
[5] التهذيب 1 : 354 / 1057 ، الفقيه 1 : 27 / 85 ، علل الشرائع : 279 باب 188 .
[6] المجموع 1 : 341 ، فتح العزيز 1 : 443 - 444 ، كفاية الأخيار 1 : 16 - 17 ، مغني المحتاج 1 : 61 .
[7] صحيح البخاري 1 : 56 ، سنن الدارمي 1 : 175 - 176 ، سنن ابن ماجة 1 : 137 - 138 / 389 - 392 .
[8] المجموع 1 : 341 ، حلية العلماء 1 : 114 .
[9] الأم 1 : 28 و 29 ، المجموع 1 : 341 ، فتح العزيز 1 : 444 ، كفاية الأخيار 1 : 17 ، مغني المحتاج 1 : 61 .

203

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست