نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 202
وقال محمد : يجب المد ، وهو محكي عن أبي حنيفة [1] . والغسل بصاع ، والواجب أقل المسمى ، والخلاف للدليل ، كما تقدم . والاستحباب لقول الباقر عليه السلام : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع ، والمد رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال " [2] ، يعني بالمدني . ي - بدأة الرجل في غسل يديه بظاهر ذراعيه في الأولى ، وبالباطن في الثانية ، والمرأة بالعكس فيهما بإجماع علمائنا ، لما رواه الشيخ عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : " فرض الله على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن ، وفي الرجال بظاهر الذراع " [3] والمراد بالفرض هنا التقدير لا الوجوب . خاتمة : تشتمل على مباحث : أ - يكره التمندل ، وبه قال جابر [4] ، وابن عباس كرهه في الوضوء دون الغسل [5] ، وللشيخ قول : إنه لا بأس به [6] . وللشافعي قولان كهذين [7] ، لأن الحسين عليه السلام كان يأخذ