responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 201


وقال الشافعي : يستحب أن يكون ثلاثا ، وبه قال عطاء [1] ، وقال ابن سيرين : يمسح مرتين فريضة ، ومرة سنة [2] ، لأن النبي صلى الله عليه وآله توضأ مرة مرة ، إلى أن قال : وتوضأ ثلاثا وقال : ( هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ) [3] . وقد تقدم جوابه .
فإن كرر معتقدا وجوبه فعل حراما ولم يبطل وضوؤه ، ولو لم يعتقد وجوبه فلا بأس .
ح - الدعاء عند كل فعل وعند الفراغ بالمنقول .
ط - الوضوء بمد ، وهو قول علمائنا وأكثر أهل العلم [4] ، والواجب المسمى لحصول الامتثال ، وروى عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ بثلثي مد [5] .
ومن طريق الخاصة قول علي عليه السلام : " الغسل من الجنابة والوضوء يجزي فيه ما جرى : [6] .



[1] الأم 1 : 26 ، المجموع 1 : 432 ، فتح العزيز 1 : 408 ، مغني المحتاج 1 : 59 ، المغني 1 : 144 ، الشرح الكبير 1 : 171 ، المبسوط للسرخسي 1 : 7 ، بداية المجتهد 1 : 13 ، بدائع الصنائع 1 : 22 ، تفسير القرطبي 6 : 89 ، نيل الأوطار 1 : 197 .
[2] الموجود في المصادر التالية ، أن ابن سيرين قائل بالمسح مرتين ، مع أن عبارة المتن تنسب إليه القول بالثلاث ، ولعل العبارة كانت هكذا : يمسح مرتين ، مرة فريضة ، ومرة سنة . انظر : المجموع 1 : 432 ، حلية العلماء 1 : 124 ، تفسير القرطبي 6 : 89 .
[3] سنن ابن ماجة 1 : 145 / 420 ، مسند أحمد 2 : 98 ، سنن الدارقطني 1 : 81 / 6 ، سنن البيهقي 1 : 80 .
[4] المهذب للشيرازي 1 : 38 ، المجموع 2 : 189 ، المغني 1 : 254 ، الشرح الكبير 1 : 254 .
[5] المستدرك للحاكم 1 : 144 ، وروي عن أم عمارة كما في سنن النسائي 1 : 58 ، وسنن أبي داود 1 : 23 / 94 .
[6] ورد الحديث في التهذيب 1 : 138 / 385 ، والاستبصار 1 : 122 / 414 ، هكذا : الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزأ من الدهن الذي يبل الجسد .

201

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست