نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 188
بالوجه نزولا ، وباليمنى خروجا . و - لو غسل عضوا قبل الوجه بطل ، أما الوجه فإن عزبت النية حال غسله بطل أيضا ، وإلا فلا . ز - لو أخل بالترتيب ناسيا بطل وضوؤه ، وللشافعي وجهان [1] ، ولو كان عامدا أعاد مع الجفاف وإلا على ما يحصل معه الترتيب . مسألة 56 : الموالاة واجبة في الوضوء عند علمائنا أجمع ، وهو القول القديم للشافعي في الوضوء والغسل معا - وبه قال قتادة ، والأوزاعي [2] - وأحمد بن حنبل وأفقه في الوضوء خاصة [3] ، لأن الأمر للفور خصوصا مع إيجاب التعقيب بالفاء ، ولأنه عليه السلام تابع بين وضوئه وقال : ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ) [4] . ورووا أنه عليه السلام رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبه الماء ، فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يعيد الوضوء والصلاة [5] ، ولولا اشتراط الموالاة لأجزأه غسل اللمعة . ومن طريق الخاصة : سأل معاوية بن عمار الصادق عليه السلام : ربما توضأت ونفد الماء ، فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء ، فيجف وضوئي ، قال : " أعد " [6] .