responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 189


وقال مالك ، والليث بن سعد : إن تعمد التفريق بطلت طهارته ، وإن كان لعذر جاز في قول مالك ما لم يجف العضو ، والعذر انقطاع الماء [1] .
وقال الشافعي في الجديد : يجوز التفريق ، وبه قال سعيد بن المسيب ، والنخعي ، والحسن البصري ، وعطاء ، وطاوس ، والثوري ، وأصحاب الرأي ، لأنه تعالى لم يوجب الموالاة [2] .
فروع :
أ - اختلف علماؤنا في تفسير الموالاة ، فقال المرتضى والشيخ : إنها المتابعة ، فإذا فرغ من عضو انتقل عنه إلى ما بعده وجوبا [3] ، ولهما قول آخر : اعتبار الجفاف ، فإذا غسل عضوا جاز أن يؤخر التالي له ما لم يجف [4] .
وعلى كلا القولين ، لو أخر حتى يجف السابق استأنف الوضوء ، ولو لم يجف لم يستأنف ، بل فعل محرما على الأول خاصة ، والأقوى عندي الأول ، لقول الصادق عليه السلام : " أتبع وضوءك بعضه بعضا " [5] .



[1] المدونة الكبرى 1 : 15 ، بداية المجتهد 1 : 17 ، تفسير القرطبي 6 : 98 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 581 ، مقدمات ابن رشد 1 : 54 ، الشرح الصغير 1 : 44 ، المجموع 1 : 455 ، المغني 1 : 158 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 356 ، الشرح الكبير 1 : 150 .
[2] الأم 1 : 31 ، المجموع 1 : 452 و 454 ، السراج الوهاج : 18 ، مختصر المزني : 3 ، الوجيز 1 : 14 مغني المحتاج 1 : 61 ، فتح العزيز 1 : 438 - 439 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 355 ، الشرح الكبير 1 : 150 ، التفسير الكبير 11 : 155 ، بداية المجتهد 1 : 17 ، تفسير القرطبي 6 : 98 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 581 ، نيل الأوطار 1 : 218 ، المحلى 2 : 69 .
[3] المبسوط للطوسي 1 : 23 ، الخلاف 1 : 93 مسألة 41 ، وحكى المحقق في المعتبر : 41 قول السيد المرتضى عن المصباح .
[4] الناصريات : 221 ، مسألة 33 ، الجمل والعقود : 159 .
[5] الكافي 3 : 34 / 4 .

189

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست