responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 187


رأسه ، ثم رجليه ، واختلفوا في اليدين ، فعند علمائنا أجمع - وبه قال أحمد [1] - تقديم اليمنى على اليسرى واجب ، لقوله صلى الله عليه وآله : ( إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم ) [2] والأمر للوجوب .
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين ، قال : " يغسل اليمين ويعيد الشمال " [3] والباقون لم يوجبوه .
ب - لا يجب الترتيب في الرجلين على الأظهر ، فيجوز مسحهما دفعة والبدأة باليسار ، لكن الأفضل البدأة باليمين لقوله عليه السلام : ( إن الله يحب التيامن ) [4] .
ج - لو نكس الوضوء صح غسل الوجه ، فإن نكس ثانيا صحت اليمنى ، فإن نكس ثالثا صحت اليسرى ما دامت النية والموالاة .
د - لو غسل أعضاءه دفعة حصل بالوجه ، وكذا لو غسله أربعة دفعة لعجزه ، وللشافعي قول بالجواز لأنه لم يقدم على الوجه شيئا [5] .
ه‌ - لو كان في ماء جار وتعاقبت عليه جريات ثلاث صحت الأعضاء المغسولة ، ولو نزل في الماء الواقف ناويا فانغسلت الأعضاء دفعة حصل بالوجه ، فإن أخرج أعضاءه مرتبا حصل باليدين أيضا ، ولو لم يرتب حصل



[1] التفسير الكبير 11 : 159 ، 160 ، فتح العزيز 1 : 421 .
[2] سنن ابن ماجة 1 : 141 / 402 ، مسند أحمد 2 : 354 ، الجامع الصغير 1 : 85 / 539 .
[3] التهذيب 1 : 97 / 253 ، الإستبصار 1 : 73 / 225 .
[4] عوالي اللآلي 2 : 200 / 101 ، وفي شرح فتح القدير 1 : 31 ، قال : وهو معنى ما روى الستة عن عائشة : كان النبي صلى الله عليه وآله يحب التيامن في كل شئ حتى في طهوره وتنعله وترجله وشأنه كله .
[5] المجموع 1 : 447 ، فتح العزيز 1 : 362 .

187

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست