responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 184


أو بعدها فعليه غسل الرجلين عند الشافعي [1] ، وفي استئناف الوضوء قولان ، أصحهما عنده : عدم الوجوب ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والثوري ، وأبو ثور ، والمزني ، لأن مسح الخفين ناب عن غسل الرجلين خاصة فظهورهما يبطل به ما ناب عنهما دون غيرهما [2] .
والثاني : يستأنف ، وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، لأنه لما بطل الوضوء في الرجلين بنزع الخفين يبطل في جميع الطهارة ، لأنها لا تتبعض [3] .
وقال مالك ، والليث بن سعد : يغسل قدميه مكانه ، فإن أخر استأنف الطهارة ، لوجوب الموالاة ، وهي معتبرة بين المسح والغسل [4] .
وقال الزهري : إذا نزع أحد الخفين غسل القدم الذي نزع الخف منه ومسح الآخر [5] .
والباقون على أن نزع أحدهما كنزعهما [6] .
ولو أخرج رجله إلى ساق الخف فهو كخلعه ، وبه قال إسحاق ،



[1] المجموع 1 : 523 ، مختصر المزني : 10 ، كفاية الأخيار 1 : 32 ، المهذب للشيرازي 1 : 29 .
[2] المجموع 1 : 524 - 526 ، مختصر المزني : 10 ، فتح العزيز 2 : 404 ، فتح الباري 1 : 248 ، اللباب 1 : 39 ، بداية المجتهد 1 : 22 ، تفسير القرطبي 6 : 103 ، المغني 1 : 324 - 325 ، الشرح الكبير 1 : 201 - 202 .
[3] الأم 1 : 35 ، مختصر المزني : 10 ، المجموع 1 : 526 - 527 ، فتح العزيز 2 : 404 ، فتح الباري 1 : 248 ، تفسير القرطبي 6 : 103 ، المغني 1 : 324 ، الشرح الكبير 1 : 202 .
[4] . بداية المجتهد 1 : 22 ، بلغة السالك 1 : 59 ، تفسير القرطبي 6 : 103 ، المجموع 1 : 527 ، فتح الباري 1 : 248 ، المغني 1 : 325 ، الشرح الكبير 1 : 202 .
[5] المجموع 1 : 527 ، المغني 1 : 326 ، الشرح الكبير 1 : 203 .
[6] المجموع 1 : 527 ، المغني 1 : 325 ، الشرح الكبير 1 : 203 .

184

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست