نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 184
أو بعدها فعليه غسل الرجلين عند الشافعي [1] ، وفي استئناف الوضوء قولان ، أصحهما عنده : عدم الوجوب ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والثوري ، وأبو ثور ، والمزني ، لأن مسح الخفين ناب عن غسل الرجلين خاصة فظهورهما يبطل به ما ناب عنهما دون غيرهما [2] . والثاني : يستأنف ، وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، لأنه لما بطل الوضوء في الرجلين بنزع الخفين يبطل في جميع الطهارة ، لأنها لا تتبعض [3] . وقال مالك ، والليث بن سعد : يغسل قدميه مكانه ، فإن أخر استأنف الطهارة ، لوجوب الموالاة ، وهي معتبرة بين المسح والغسل [4] . وقال الزهري : إذا نزع أحد الخفين غسل القدم الذي نزع الخف منه ومسح الآخر [5] . والباقون على أن نزع أحدهما كنزعهما [6] . ولو أخرج رجله إلى ساق الخف فهو كخلعه ، وبه قال إسحاق ،