نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 185
وأحمد ، وأصحاب الرأي ، ومالك ، والثوري ، لأن استقرار الرجل في الخف شرط جواز المسح ، فإنه لو أحدث قبل استقراره لم يكن له المسح [1] . وقال الشافعي : لا يبطل المسح ما لم يخرج من الساق [2] . وهذه الفروع كلها ساقطة عندنا ، لأنا نحرم المسح على الخفين . البحث السادس : في الترتيب والموالاة . مسألة 55 : الترتيب واجب في الوضوء وشرط في صحته ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وأوجبه أيضا الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد [3] لقوله تعالى : * ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) * [4] ، جعل المرافق غاية الغسل ، وكذا الكعبان جعلهما غاية المسح . ولأن الفراء قال : الواو تفيد الترتيب [5] ولقول النبي صلى الله عليه وآله : ( إبدأوا بما بدأ الله به وبالميامن ) [6] ولأنه توضأ مرة مرة مرتبا ثم قال : ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ) [7] .