responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 185


وأحمد ، وأصحاب الرأي ، ومالك ، والثوري ، لأن استقرار الرجل في الخف شرط جواز المسح ، فإنه لو أحدث قبل استقراره لم يكن له المسح [1] .
وقال الشافعي : لا يبطل المسح ما لم يخرج من الساق [2] .
وهذه الفروع كلها ساقطة عندنا ، لأنا نحرم المسح على الخفين .
البحث السادس : في الترتيب والموالاة .
مسألة 55 : الترتيب واجب في الوضوء وشرط في صحته ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وأوجبه أيضا الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد [3] لقوله تعالى : * ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) * [4] ، جعل المرافق غاية الغسل ، وكذا الكعبان جعلهما غاية المسح .
ولأن الفراء قال : الواو تفيد الترتيب [5] ولقول النبي صلى الله عليه وآله :
( إبدأوا بما بدأ الله به وبالميامن ) [6] ولأنه توضأ مرة مرة مرتبا ثم قال : ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ) [7] .



[1] بدائع الصنائع 1 : 13 ، المجموع 1 : 528 ، بلغة السالك 1 : 59 ، الشرح الصغير 1 : 59 ، المغني 1 : 326 ، الشرح الكبير 1 : 204 .
[2] المجموع 1 : 527 ، الأم 1 : 36 ، المحلى 2 : 106 ، المغني 1 : 326 .
[3] التفسير الكبير 11 : 153 ، الأم 1 : 30 ، المجموع 1 : 443 ، مغني المحتاج 1 : 54 ، المبسوط للسرخسي 1 : 55 ، بدائع الصنائع 1 : 22 ، الهداية للمرغيناني 1 : 13 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 360 ، المغني 1 : 156 ، بداية المجتهد 1 : 17 ، الشرح الكبير 1 : 149 .
[4] المائدة : 6 .
[5] مغني اللبيب 1 : 464 .
[6] سنن الدارقطني 2 : 254 / 81 ، 82 ، الدر المنثور 1 : 160 ، الجامع الصغير 1 : 85 / 539 ، سنن ابن ماجة 1 : 141 / 402 ، سنن أبي داود 4 : 70 / 4141 ، مسند أحمد 2 : 354 .
[7] سنن ابن ماجة 1 : 145 / 419 ، سنن البيهقي 1 : 80 ، سنن الدارقطني 1 : 80 / 4 .

185

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست