نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 183
الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، لأنها عبادة تتغير بالسفر والحضر ، فإذا تلبس بها في الحضر ثم سافر ، كان الاعتبار بحكم الحضر ، كالصلاة إذا تلبس في الحضر ثم سارت السفينة ، فإنه يتم صلاة حاضر [1] . وقال أبو حنيفة ، والثوري : يتم مسح مسافر [2] ، لقوله عليه السلام : ( يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن ) [3] وهذا مسافر . ولو ابتدأ المسح في السفر ثم أقام ، فإنه يتم مسح مقيم عند الشافعي ، وأبي حنيفة ، لأنها عبادة تتغير بالحضر والسفر ، فإذا اجتمعا غلب حكم الحضر كالصلاة [4] . وقال المزني : إذا مسح يوما وليلة في السفر ثم أقام مسح ثلث يومين وليلتين ، وهو ثلثا يوم وليلة ، وإن مسح يومين ، وليلتين في السفر ثم أقام مسح ثلث يوم وليلة [5] ، لأنه لو مسح في السفر ثم أقام في الحال مسح يوما وليلة ، وذلك ثلث ما كان له مسحه ، كذا هنا إذا مضى بعض المدة ينبغي أن يمسح ثلث ما بقي له . وإذا نزع الخفين أو أحدهما ، وهو على طهارة ، إما قبل انقضاء المدة