responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 183


الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، لأنها عبادة تتغير بالسفر والحضر ، فإذا تلبس بها في الحضر ثم سافر ، كان الاعتبار بحكم الحضر ، كالصلاة إذا تلبس في الحضر ثم سارت السفينة ، فإنه يتم صلاة حاضر [1] .
وقال أبو حنيفة ، والثوري : يتم مسح مسافر [2] ، لقوله عليه السلام :
( يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن ) [3] وهذا مسافر .
ولو ابتدأ المسح في السفر ثم أقام ، فإنه يتم مسح مقيم عند الشافعي ، وأبي حنيفة ، لأنها عبادة تتغير بالحضر والسفر ، فإذا اجتمعا غلب حكم الحضر كالصلاة [4] .
وقال المزني : إذا مسح يوما وليلة في السفر ثم أقام مسح ثلث يومين وليلتين ، وهو ثلثا يوم وليلة ، وإن مسح يومين ، وليلتين في السفر ثم أقام مسح ثلث يوم وليلة [5] ، لأنه لو مسح في السفر ثم أقام في الحال مسح يوما وليلة ، وذلك ثلث ما كان له مسحه ، كذا هنا إذا مضى بعض المدة ينبغي أن يمسح ثلث ما بقي له .
وإذا نزع الخفين أو أحدهما ، وهو على طهارة ، إما قبل انقضاء المدة



[1] الأم 1 : 35 ، المجموع 1 : 488 ، الوجيز 1 : 24 ، مغني المحتاج 1 : 64 - 65 ، كفاية الأخيار 1 : 31 ، المغني 1 : 328 ، الشرح الكبير 1 : 190 .
[2] المبسوط للسرخسي 1 : 103 - 104 ، الهداية للمرغيناني 1 : 29 ، الكفاية 1 : 137 ، اللباب 1 : 39 ، المجموع 1 : 488 ، فتح العزيز 2 : 400 ، المغني 1 : 328 .
[3] صحيح مسلم 1 : 232 / 276 ، سنن النسائي 1 : 84 ، سنن ابن ماجة 1 : 184 / 556 ، سنن الدارمي 1 : 181 ، سنن البيهقي 1 : 276 ، سنن الدارقطني 1 : 197 / 18 ، مسند حميدي 1 : 207 / 434 .
[4] مختصر المزني : 9 ، المجموع 1 : 489 ، فتح العزيز 2 : 401 ، الوجيز 1 : 24 ، كفاية الأخيار 1 : 31 ، المبسوط للسرخسي 1 : 104 ، اللباب 1 : 39 ، المغني 1 : 329 ، الشرح الكبير 1 : 190 .
[5] المجموع 1 : 490 ، فتح العزيز 2 : 401 ، المهذب للشيرازي 1 : 27 .

183

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست