نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 182
مسح الخفين في المدة ، فإذا انقضت لم يجز إلا بدليل [1] . وقال الحسن البصري : لا يبطل المسح ، ويصلي إلى أن يحدث ، فإذا أحدث لم يمسح [2] . وقال داود : يجب نزع الخفين ولا يصلي فيهما ، فإذا نزع الخفين صلى بطهارته إلى أن يحدث ، لأن الطهارة قد صحت فلا تبطل إلا بالحدث ، وانقضاء المدة ليس بحدث [3] . قال الشافعي : لو لبس ثم سافر قبل أن يحدث ، ثم أحدث في السفر ومسح ، فإنه يمسح مسح مسافر ، وإن سافر بعد ما أحدث وقبل أن يمسح ومسح في السفر فإنه يتم مسح مسافر أيضا [4] ، وقال المزني : يتم مسح مقيم لأنه قد اجتمع الحضر والسفر في وقت المسح [5] . ولو أحدث في وقت الصلاة ولم يمسح حتى خرج وقتها ، ثم سافر ، قال أبو إسحاق : يمسح مسح مقيم ، لأن خروج وقت الصلاة كالتلبس بها في وجوب إتمامها ، فكذا في المسح [6] ، وقال أبو علي بن أبي هريرة : يمسح مسح مسافر ، لأنه سافر قبل التلبس بالمسح فكان كما لو سافر في الوقت [7] . ولو أحدث ومسح في الحضر ثم سافر ، فإنه يتم مسح مقيم ، عنه