responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 182


مسح الخفين في المدة ، فإذا انقضت لم يجز إلا بدليل [1] .
وقال الحسن البصري : لا يبطل المسح ، ويصلي إلى أن يحدث ، فإذا أحدث لم يمسح [2] .
وقال داود : يجب نزع الخفين ولا يصلي فيهما ، فإذا نزع الخفين صلى بطهارته إلى أن يحدث ، لأن الطهارة قد صحت فلا تبطل إلا بالحدث ، وانقضاء المدة ليس بحدث [3] .
قال الشافعي : لو لبس ثم سافر قبل أن يحدث ، ثم أحدث في السفر ومسح ، فإنه يمسح مسح مسافر ، وإن سافر بعد ما أحدث وقبل أن يمسح ومسح في السفر فإنه يتم مسح مسافر أيضا [4] ، وقال المزني : يتم مسح مقيم لأنه قد اجتمع الحضر والسفر في وقت المسح [5] .
ولو أحدث في وقت الصلاة ولم يمسح حتى خرج وقتها ، ثم سافر ، قال أبو إسحاق : يمسح مسح مقيم ، لأن خروج وقت الصلاة كالتلبس بها في وجوب إتمامها ، فكذا في المسح [6] ، وقال أبو علي بن أبي هريرة : يمسح مسح مسافر ، لأنه سافر قبل التلبس بالمسح فكان كما لو سافر في الوقت [7] .
ولو أحدث ومسح في الحضر ثم سافر ، فإنه يتم مسح مقيم ، عنه



[1] المجموع 1 : 526 ، مغني المحتاج 1 : 68 ، كفاية الأخيار 1 : 32 ، المحلى 2 : 94 .
[2] المجموع 1 : 527 ، المغني 1 : 323 ، الشرح الكبير 1 : 203 ، المحلى 2 : 94 .
[3] المجموع 1 : 527 ، المغني 1 : 323 ، الشرح الكبير 1 : 203 ، المحلى 2 : 94 .
[4] الأم 1 : 35 ، المجموع 1 : 488 ، فتح العزيز 2 : 399 ، الوجيز 1 : 24 .
[5] المجموع 1 : 488 ، فتح العزيز 2 : 399 .
[6] فتح العزيز 2 : 399 - 400 ، المهذب للشيرازي 1 : 27 .
[7] المجموع 1 : 488 ، المهذب للشيرازي 1 : 27 .

182

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست